نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
من المقرر أن بحث مسألة جواز الطعن بطريق النقض من عدمه تسبق مسألة القبول أو عدم القبول شكلاً .
مقدمة تسبيب جميلة بصراحة.
وحيث إن العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها وأن العبرة في التفرقة بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية هي بوجود تحقيق قضائي أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فإذا كان الأمر مسبوقاً بتحقيق قضائي كان أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وأن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري وان لم يكن كذلك كان أمر الحفظ – وأيا كان الرأي فيما أصدرته النيابة العامة في الأوراق وعما إذا كـان قرار ( أمر ) حفظ أم قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فقد حسم المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ( 137 ) من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها بموجب القانون الاتحادي رقم 29/2005 الأمر بالنص على أن " تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن " ومن ثم فان الطعن في قرار محكمة الاستئناف في هذا الخصوص غير جائز
مفارقة جميلة للامر بان لا وجه لاقامة الدعوى و الحفظ الاداري ، واعتقد انه في طلب سابق عن هذه الاحكام
الف شكر على جهدك الرائع استاذي
ودمت في حفظ رب العباد
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه