الطعن رقم 79 لسنة 2008 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضـي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 79 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعن: ..............
المطعون ضـــدها: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة.... الاستئنافية في الاستئناف رقم 232 لسنة 2008 بتاريخ 19/3/2008.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة ........ أنه في 10/9/2007 بدائرة الشارقة:-
أعطى بسوء نية شيكاً ل....... بمبلغ ...... درهم مسحوباً على بنك الإمارات ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للحسب.
وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 3/2/2007 أولاً: إنقضاء الدعوى الجزائية بحق .....لصدور حكم بات ثانياً: معاقبة ....... بالغرامة ألف درهم.
إستأنف المتهم .......... حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 19/3/2007 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن .........بطريق النقض بتاريخ 24/4/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً.
المحكمـــــــة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة في مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام.
ومن حيث أنه من المقرر بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية " أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين".
لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن – وهو غير محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لم يودع خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم التي نص عليها القانون ، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعدم قبول الطعن شكلاً