الطعن رقم 100 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقص الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي:محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 100 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــنة : ...........
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة......... الاتحادية في الاستئناف رقم 1267 لسنة 2007 بتاريخ 21/10/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة الطاعنة ........... أنها بتاريخ 6/9/2007 بدائرة ....:-
1- وهي أجنبية دخلت البلادة من غير الأماكن المخصصة بقرار من وزير الداخلية.
2- بصفتها السابقة دخلت البلاد بصورة غير مشروعة دون الحصول على جواز سفر أو تصريح أو أذن دخـول يبيح لهـا ذلك.
وطلبت عقـابها بالمادة 276/1 من قانون العقـوبات الإتحادي.
قضت محكمـة أول درجـة بجلسة 24/9/2007 ببراءة المتهمـة ممـا هو منسـوب إليهـا.
إستأنفت النيابة العامة وبجلسة 21/10/2007 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالغرامة ألف درهم وبإبعادها عن البلاد.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 19/11/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانها بتهمة دخول البلاد والبقاء فيها بصورة غير مشروعة دون أن يكون لديها تأشيرة ران عليه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ جاءت إدانتها دون توافر القصد الجنائي قبلها على سند من سابقة إستخدامها تأشيرة دخول، وذلك على الرغم من كونها ضحية لأحد مكاتب السفر ببلدتها ولعدم إتقانها اللغة العربية ، كما وأن إدارة الجنسية والإقامة بدبي لم تلغى التأشيرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدينت بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام القصد الجنائي من عدمه سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أوضح الواقعة ومدى توافر القصد الجنائي في قوله " .... وحيث أن التهمة المشار إليها ثابتة في حق المستأنف ضدها إستناداً إلى إعترافها بتحقيقات النيابة العامة فضلاً عما تضمنته الأوراق من أن المستأنف ضدها قد دخلت البلاد بموجب تأشيرة الزيارة التي كانت قد استخدمتها في السابق مما يتعين معه معاقبتها... الأمر الذي يتوافر معه القصد الجنائي للتهم المعدلة المنسوبة للمستأنف ضدها وهو القصد العام أي إتجاه إرادة المتهمة إلى إرتكاب الجريمة وهي عالمة بنتيجتها ولا ينال من ذلك كون موظف مطار الشارقة قد أخطأ بحسن نية بالسماح للمتهمة بالدخول للبلاد إلا أن ذلك لا يعفى المتهمة من المسئولية الجنائية عن الجريمة المسندة إليها ....." لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون، وعلى ذلك يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة برفض الطعن ومصادرة التأمين.