الطعنان رقما 18 ، 20 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / إسامة توفيق عبد الهادي.
والسيـــد القــاضي / محمد يسري محمد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 3/3/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعنين رقمي 18،20 لسنة 29 قضائية عليا نقـض جزائي.
الطعن رقم 18 لسنــة 29
الطاعنين : 1- ............ 2- ...........
المطعـون ضـدها :................
الطعــــن رقـــم 20 لسنــة 29
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعـون ضـدها : .........
الحكم المطعون فيه : صـادر عـــن محكمة ....... الإستئنافية بتـــاريخ 28/1/2007 وبرقم 1082/2006 والـــــذي قضــىبقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغــاء حكـم الغـــرامة الصــادر ضد المستأنفة .............والقضاء بــبراءتها مما أسنــد إليها وبــرفض إستئنافها الخــاص بالدعوى المـدنية وبتأييــد الحكم المستأنف في شقه الصـــادر فيهـــا بالإحالة إلى المحكمــة المدنيــة.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولـة.
وحيث إن الطعنين قد إستوفيا شكلهما المقرر في القانون.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعنة والمطعون ضدها المدعوة/ ............. بالآتي:-
1- قذفوا بإحدى طرق العلانية – في حق المجني عليهما ................ بأن إسندوا إليهما الواقعات المبينة بالمحضر والتي من شأنها أن تجعلهما محلاًَ للعقاب والإزدراء بأن قاموا بنشر العبارات المبينة بالأوراق في جريدة ......
2- نشروا وبسوء نية أوراق منسوبة كذباً إلى الغير على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 9/3 ، 372/1-3 من قانون العقوبات الإتحادي والمادتين 8 ، 86 من القانون رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 10/6/2006 بتغريم المطعون ضدها ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليها فطعنت عليه بالإستئناف رقم 1082/2006 إذ قضت بجلسة 28/1/2007 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الغرامة الصادرة ضد المستأنفة ............. والقضاء ببراءتها مما أسند إليها وبرفض إستئنافها الخاص بالدعوى المدنية وبتأييد الحكم المستأنف في شقه الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.
وحيث إن ذلك القضاء الأخير لم يلقى قبولاً لدى كل من النيابة العامة والمدعيان بالحق المدني فرفعا الطعنين رقمي 18 ، 20 لسنة 29.
أولاً:- الطعــن رقم 18 لسنــة 29 .
المرفوع من المدعيان بالحـق المدني كـل من ................ في مواجهة المطعون ضدها .............. ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببين حاصلهما حصول في التسبب والخطأ في تطبيق القانون لأن ما ساقه الحكم المطعون فيه في حيثياته ببراءة المطعون ضدها رغم ثبوت التهمة ضدها وتوافر أركانها بحجة خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على أن النشر كان بقصد التشهير، يعد ذلك مخالفاًَ لأحكام القانون والقصور في التسبيب. ويلتمسا نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة أو التصدي لموضوعه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدها مع تحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ودفعت النيابة العامة في مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة وعن حكم لم ينهى الخصومة في الدعوى المدنية.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه وإن كانت المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1991 تنص على ( أن لكل من النيابة العامة أو المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الإحكام النهائية الصادرة من محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة فإنه يستفاد من ذلك ضرورة أن يباشر الطاعن المدعي بالحق المدني دعواه المدنية قبل المتهم أمام محكمة الموضوع وعلى ذلك فإنه إذا لم يباشر دعواه المدنية وقصر طلباته على مجرد حفظ حقه في الإدعاء المدني فإنه لا تتوافر له الصفة بالطعن في الحكم الصادر ضد المتهم أو لصالحه.
ولما كان الثابت من الأوراق بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضدها مما أسند إليها وبتأييد الحكم المستأنف في شقه الصادر فيها بالإحالة إلى المحكمة المدنية فإن هذا الحكم لم يفصل بعد في موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية وأنه يعدُ غير منهي للخصومة في موضوع الدعوى المدنية ولا يبني عليه بالتالي منع السير فيها فإن الطعن عليه بطريق النقض غير جائز بمعنى إنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوعها مما يقضي الحكم بعدم جواز الطعن.
ثانياً: الطعــن رقم 20 لسنــة 29 المرفوع من النيابة العامـة.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ذلك أنه إقتصر في أسباب البراءة على تقريرات قانونية عامة ونفى قصد التشهير عن المطعون ضدها دون سند مكتفياً في هذا الشأن بعدم وجود علاقة بينها وبين المجني عليهما – فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه إعتمد على قول مرسل من المطعون ضدها من أن الرسالة محل النشر أرسلت من طلبة الجامعة دون أن يقيم الدليل على أن الجريدة قد تلقت تلك الرسالة ولم يتناول الحكم المطعون فيه بالبحث والتحري عن تلك الرسالة ومصدرها وبذلك تكون التهمة الثانية المتمثلة في نشر أوراق بسوء نية منسوبة كذباً إلى الغير لم يتناولها الحكم المطعون فيه مما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإستخلاص الصورة الصحيحة لواقعتها وفق ما يستقر في وجدانها بيقين طالما فحصتها وأحاطت بها عن بصر وبصيرة ، كما أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجرم واليقين لا على الظن والتخمين وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأنه يكفي بذاته سبباً للبراءة إذا تشككت المحكمة في ثبوت الجريمة أو نسبتها إلى المتهم فإن قضاؤها بالبراءة تأسيساً على هذا الشك وحده يكون متفقاً وصحيح القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاء ببراءة المطعون ضدها على سند من أنه ( لا يوجد بالأوراق ثمة دليل أو قرينة على أن قيام المستأنفة بنشر الرسالة كان بقصد التشهير بالشاكيين تحملها على قصد التشهير بهما وبتخلف هذا القصد في جانبها تتجلى براءتها مما أسند إليها).
وحيث إن تلك الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق فإنها تكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً ويكون النعي قائماً على غير أساس جدير بالرفض.
فلهــذه الأسبــاب
أولاً: فـي الطعـن رقـم 18 لسنة 29.
حكمت المحكمـة بعدم جواز الطعـن.
ثانياً: فـي الطعـن رقـم 20 لسنة 29
حكمت المحكمة بـرفض الطعـن.