الطعن 8 لسنة 29 قضائية اتحادية "ما رايكم بخصوص الاختصاص المكاني وما قضت به المحكمة"
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهــــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /أســــــــامة تــــوفيق عبـــد الـــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 16/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 8 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : .............
المطعون ضـده:النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة الشارقة الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم1284/2006بتاريخ 25/12/2006 والـــذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بـــرفضه وتــأييد الحكــم المستأنف.
تاريخ رفع الطعن : 22/1/2007 ( بــــدون رســـم وتــــأمين )
إتهمت النيابة العـامة " ............ أنه في 11/9/2006 بـدائرة الشـارقة:-
1- قلد خاتم المؤسسة .......... على غرار قالب الخاتم الصحيح على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالأوراق.
2- وهو أجنبي عمل لدى شخص غير كفيله وهو المتهم الثاني ........... دون الإلتزام بشروط نقل الكفالة.
وطلبت معاقبته بالمـادة 212 مـن قانـون العقوبات والمـواد 1، 11 ، 34 مكرر 1 ، 2 من قانون دخول وإقامة الأجانب الإتحادي.
قضت محكمة أول درجة حضورياً بجلسة 15/11/2006 بمعاقبة المتهم ........ بالحبس لمدة شهر عن التهمة الأولى المسندة إليه، وبمعاقبته بالحبس لمدة شهر وأمرت بإبعاده عن البلاد عـن التهمـة الثانية المسندة إليه.
إستأنف المتهـم الحكـم حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 25/12/2006 حضورياً أولاً بقبـول الإستئناف شكـلاً ، ثـانياً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكـم المستـأنف.
طعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22/1/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي إنتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد خاتم على غرار قالب الخاتم الصحيح، وكذا عمل وهو أجنبي لدى شخص غير كفيله قد شابه القصور في التسبيب وإنطوى على الخطأ في تطبيق القانون وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بإعتبار مكان وقوع الجريمة ينعقد لمحاكم الشارقة على الرغم من أن الإختصاص ينعقد لمحاكم عجمان حسبما يبين من أوراق الدعوى عملاً بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يتعلق بالنظام العام، ولم يعرض الحكم لدفاعه بطلب سماع شهود أو ترد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن مؤدي نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية أن الإختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالإختصاص في المسائل الجزائية بما فيها قاعدة الإختصاص المكاني هي من النظام العام.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن أقوال الشاكي أنه تم ضبط الخاتم موضوع التهمة الأولى بمسكن الطاعن بإمارة عجمان وقد جاءت الأوراق خلواً مما يقطع بمكان وقوع الجريمة الأولى لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى ولتعلق ذلك بالنظام العام فإن النعي على الحكم في هـذا الجانب يكون قـد صـادف صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما ورد بالحكم المطعون فيه أن دفاع المتهم طلب إستدعاء الشهـود، إلا أن المحكمة لم تجبه لهذا الطلب ولم ترد عليه وأيدت حكم الإدانة مع ما قـد يكون للإستجابة لدفاعه هذا أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولا يعصمه مـن هـذا البطلان مـا قام عليـه مـن أدلة أخرى، لما هو مقرر أن الأدلة فـي المـواد الجـزائية متسـاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيـدة القـاضي.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعيـن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.