السلام عليكم
كما قلنا سابقا أنه يجوز ان تطلب ضم الدعويين لبعضهما
اما بخصوص النفقة فقد نص القانون على وجوب النفقة على الزوج لزوجته
فجاءت المواد الدالة على ذلك كما يلي :-
المادة 66
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
المادة 67
تعتبر نفقة الزوجة منتاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أوالتراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقةتزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضةبالتراضي.
المادة 68
للقاضي أن يقرر بناء علىطلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوةالقانون.
اما فيما يتعلق بسقوط حق الزوجة فى النفقة فلها شروط خاصة
فقد نصت عليها المادة 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
ولكى يسقط النفقة عن الزوجة يلزم ان يكون هناك حكم نهائى بنشوذ الزوجة .
ونضيف بإرتداد الزوجة تسقط نفقتها .
وهذا رد موجز للسائل
وكل الشكر الى الاستاذ/ محمد البادى
والاستاذ / المدير الذى نتمنى مداخلاته دائما
والاستاذة / ندى المتميزة
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية