للتصحيح
أولا :
الخلع فسخ وليس بطلاق ، والفرق واضح بينهما ، فالفسخ لا يحتسب طلقة من الطلقات الثلاث .
المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية تعرف الخلع :
المادة 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
ثانيا :
باب الاستئناف والطعن مفتوح في الأحكام الصادرة بالخلع ، شانها شان بقية الأحكام الصادرة في دعاوى الاحوال الشخصية ، فقد يستانف احد الطرفين البدل المقرر او يعترض على الصيغة او غيرها من الاسباب .
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "