المواد القانونية الواردة في قانون اتحادي رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية
في حبس المدين و المنع من السفر
مادة 324
1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبسالمدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2- ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضيالتنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:-
أ-إذا قام المدين بتهريب أمواله أو اخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب-إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا اثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد اعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها.
ج-إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة.
3- ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة في الفقرتينالسابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على اخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون.
4- وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسهأو إذا طلب المدين ذلك.
5- ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكومعليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
6- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبسلاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
مادة 325
1- لقاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لاتجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي، إذا كان يخشى هروب المدين من البلاد.
3- ويكونالتظلم من الأمر، بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
4- ولا يؤديتنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
مادة 326
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين منعمره
2- إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأيسبب.
3- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
4- إذاقدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
5- إذا كان المدين امرأة حامل فلقاضي التنفيذ أن يؤجل حبسها إلى ما بعدمضى سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.
6- إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاًمزمناً لا يرجى شفاؤه لا يتحمل معه السجن.
7- إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريضمرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبسه لحين شفائه.
8- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أونفقة مقررة.
مادة 327
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصيا.
مادة 328
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1- إذا وافق الدائن كتابة علىاسقاط الأمر
2- إذا انقضى-لأي سبب من الأسباب-التزم المدين الذي صدر ذلك الأمرلاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانعمن موانع إصداره.
مادة 329
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من القاضي المختص، أو رئيسالدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين، مع توافر الشروط الآتية:-
أ-أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
ب-ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
ج-أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود إدعاء جدي.
د-أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.
2- وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراًإذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع منالسفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
4- ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءاتالمقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
مادة 330
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي-لأي سبب الأسباب-التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمربالمنع من السفر.
2- إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
3- إذا قدم المدينكفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4- إذا أودع المدين خزانةالمحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانيةأيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً .
مادة 331
إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يأمر باحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بايداع المبلغ المدعي عليه به خزانة المحكمة فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يأمر بالتحفظ عليه مؤقتاً لحين تنفيذ الأمر ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه