الاختلاف في المبادئ القضائية بين المحكمة الاتحادية وتمييز دبي
إضاءات قانونية
المبادئ القانونية المتناقضة بين المحكمة الاتحادية العليا
والتي قامت محاكم دبي بإعداد كتاب بشأنها
من إعداد لجنة تضم
كل من
رئيس اللجنة القاضي محمد يوسف احمد
الأعضاء
القاضي محمد حلمي هيكل
القاضي مصبح سعيد بخيت
الأستاذ عبدالله سعيد مطر
سأعرض في البداية للأحكام الجزائية المتعارضة
أولا: جريمة الشيك بدون رصيد هل تعتبر من جرائم الشكوى لو كانت هناك صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه
محكمة تمييز دبي ترى أنها ليست من جرائم الشكوى إذ أنها ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية والتي حصرت تلك الجرائم
الطعن 37 لسنة 1997 8/6/1997
أما المحكمة الاتحادية العليا فترى أن رفع الدعوى الجزائية يتوقف على تقديم شكوى إذ أن المادة 10ذكرت أن من جرائم الشكوى الاحتيال وجريمة الشيك بدون رصيد وردت في الفصل الثاني من الباب الثامن الخاص بالاحتيال
الطعن 54 لسنة 23 ق جزاء 22/10/2001
ثانيا: إبعاد من لا يحمل أوراق ثبوتية لو ارتكب إحدى جرائم المخدرات
محكمة تمييز دبي ترى بوجوب إبعاد لأنه لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات لذا هو أجنبي ولم تعتد بمكان ولادته أو إقامته أو عمله التجاري
الطعن 94 لسنة 1996 15/12/1996
أما المحكمة الاتحادية العليا فقررت أن الإبعاد لا يكون إلا لمن له بلد يبعد إليه إذ يستحيل إبعاده
الطعن 170 لسنة 25 ث 18/9/2004
ثالثا: استبدال تدبير الإبعاد بعقوبة الحبس
محكمة تميز دبي ترى بعدم جواز استبدال الإبعاد بالحبس لو كان الجاني هو المستأنف إعمالا لقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه.
الطعن 115 لسنة 2000
المحكمة الاتحادية العليا ترى أن استبدال تدبير الإبعاد بالحبس ليس فيه إضرار بالمتهم الذي استأنف وحده
الطعن 45 لسنة 17 ق جزائي شرعي جلسة 1/2/1997
رابعا: شرب الخمر قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية
محكمة تمييز دبي ترى أن تلك الجرائم تنتظم في مشروع إجرامي واحد وفقا لأحكام المادة 88
الطعن 233 لسنة 2004 جلسة 11/12/2004
المحكمة الاتحادية العليا ترى أن جريمة شرب الخمر تستقل عن جريمة القيادة تحت تأثير شرب الخمر
الطعن 108 لسنة 17 جزائي شرعي جلسة 15/2/1997