logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2017, 09:23 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي حجز المنقول لدى المدين


المادة 271
1- يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي:-
أ- ذكر السند التنفيذي.
ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
ج- مكان الحجز، وما قام به مندوب التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
2- ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين إن كان حاضراً على محضر الحجز، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
3- ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
4- وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
5- وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (241) من هذا القانون، يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي:
أ‌- ذكر السند التنفيذي.
ب‌- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
ج- مكان الحجز، وما قام به مندوب التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
2- ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين إن كان حاضراً على محضر الحجز، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
3- ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
4- وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
5- وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة 272
1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب طالب التنفيذ.
2- ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
3- ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة.
4- وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة 273
1- يعين مندوب التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه، إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ويعرض أمرها فوراً على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
2- وإذا لم يجد مندوب التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مندوب التنفيذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة مؤقتاً.
المادة 274
1- إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
2- وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب على مندوب التنفيذ أن يستبدل به حارساً آخر وإلا فعليه أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ فوراً ليقرر ما يراه مناسباً.
المادة 275
يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
المادة 276
1- لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة 277
1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون إعفاءه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ.
2- ويقوم مندوب التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة 278
1- إذا انتقل مندوب التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى مندوب التنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان.
2- ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، كما يعلن إلى الجهة التي أمرت بتوقيع الحجز الأول.
3- ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد مندوب التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
4- وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة 279
1- بعد إتمام الحجز يجرى تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ مع مراعاة أحكام المادة (280).
2- يجب على مندوب التنفيذ عقب ذلك مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة إعلانات مبيناً فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يرفق بمحضر الحجز.
3- ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية أو غيرها من وسائل الإعلام.
كما يجوز له - بناءا على طلب الحاجز أو المحجوز عليه - أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب، وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصماً من حصيلة البيع.
4- ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بالمحكمة ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلان.
المادة 280
1- يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون إجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة.
2- ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد من ذوي الشأن أو مندوب التنفيذ.
المادة 281
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
المادة 282
1- يجرى البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة مندوب التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً، ويجب ألا يبدأ مندوب التنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع.
2- وعلى مندوب التنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم.
ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
3- ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر مندوب التنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
المادة 283
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد بالثمن الذي يراه مناسباً ولو في موعد آخر.
المادة 284
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه ويكون مندوب التنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.
المادة 285
يكف مندوب التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصروفات وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة 286
ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة ويترتب على رفع هذه الدعوى وقف البيع إلا إذا حكمت باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة.
المادة 287
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية.
ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة ما قد يكون لديه من المستندات.
المادة 288
1- يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك.
كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها.
2- ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.
المادة 289
1- إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه.
ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها.
2- كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المنقول, المدين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 AM.