الملكية الشائعة
الفرع الثالث- الملكية الشائعة(1152 - 1202)
5.1.1.3.1 - (1) أحكام عامة
(1152 - 1159)
المادة رقم 1152
مع مراعاة أحكام الحصص الارثية لكل وارث اذا تملك اثنان أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه. فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة رقم 1153
1- لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن باقي شركائه بشرط إلا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء. 2- وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل إن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد. فله الحق في إبطال التصرف أيضا.
المادة رقم 1154
لا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته بلا إذن الشريك الآخر في صورتي الخلط والاختلاط
المادة رقم 1155
1- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة رقم 1156
1- يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة. 2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديرا وان يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أم خاصا أو أن يطلب أحدهم من القاضي أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال وان يعين مديرا له.
المادة رقم 1157
1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء بأعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى القاضي خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ. 2- وللقاضي عند الرجوع إليه اذا وافق على قرار تلك الأغلبية أن يقرر مع هذا ما يراه مناسبا من التدابير وله بوجه خاص أن يقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات
المادة رقم 1158
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة رقم 1159
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.
5.1.1.3.2 - (2) إنقضاء الشيوع
(1160 - 1175)
المادة رقم 1160
القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.
المادة رقم 1161
يجب أن يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها.
المادة رقم 1162
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية.
المادة رقم 1163
يشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من المتقاسمين.
المادة رقم 1164
1- يشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة. 2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء.
المادة رقم 1165
يجب أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.
المادة رقم 1166
اذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها احداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالإجماع.
المادة رقم 1167
1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت أو قضائية وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام القاضي اذا كانت قضائية. 2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات. 3- فإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها إلا في حالة الغش.
المادة رقم 1168
اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا اذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالا آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.
المادة رقم 1169
يعتبر المتقاسم مالكا على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة.
المادة رقم 1170
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركا بينهم كما كان.
المادة رقم 1171
تسري أحكام خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في قسمة الأجناس المختلفة وفي القيميات المتحددة الجنس أما في قسمة المثليات فيسري بشأنها أحكام خيار العيب دون خياري الشرط والرؤية.
المادة رقم 1172
1- يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من القاضي فسخ القسمة وإعادتها عادلة. 2- وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.
المادة رقم 1173
لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.
المادة رقم 1174
تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.
المادة رقم 1175
قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولا أو فعلا.