logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2017, 02:21 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي المنقـــول

( 1 ) المنقـــول(1203 - 1208)


المادة رقم 1203

من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 1204

1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

المادة رقم 1205

1- الكنوز التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة. 2- والكنوز التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها. 3- أما اذا كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.

المادة رقم 1206

المعدن الذي يوجد في باطن الارض يكون ملكا للدولة ولو وجد في أرض مملوكة.

المادة رقم 1207

تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن وكذلك الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية.

المادة رقم 1208

ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولا فان تقدم عليه ملك لغير مسلم أو ذمي فخمسه لبيت المال والباقي لواجده وان تقدم عليه ملك لمسلم أو ذمي فهو لربه إن علم فان لم يعلم سرى عليه حكم اللقيطة.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المنقـــول


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:09 PM.