logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2017, 01:14 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي حقوق الارتفاق

الفصل الثالث- حقوق الارتفاق(1362 - 1398)


5.2.3.1 - الفرع الأول- إنشاء حقوق الارتفاق

(1362 - 1366)


المادة رقم 1362

1- الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر. 2- ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

المادة رقم 1363

1- تكسب حقوق الارتفاق بالإذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث. 2- وتكسب أيضا بمرور الزمان حقوق الارتفاق الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل إلا إذا ثبت أن الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة رقم 1364

لمن أذن في استخدام حق ارتفاق على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء.

المادة رقم 1365

1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوق ارتفاق على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عينا أو بالتضمين إذا ثبت موجبه.

المادة رقم 1366

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاعا ظاهرا بينهما بقي حق الارتفاق إذا انتقل العقار أو أحدهما الى أيدي ملاك آخرين دون تغير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

5.2.3.2 - الفرع الثاني- نطاق حقوق الارتفاق

(1367 - 1372)


المادة رقم 1367

يتحدد نطاق حق الارتفاق بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.

المادة رقم 1368

لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر.

المادة رقم 1369

1- نفقات الأعمال اللازمة لمباشرة حق الارتفاق وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع. 2- فإذا كانت الأعمال نافعة أيضا للعقار المرتفق به كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما. 3- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المنتفع.

المادة رقم 1370

لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة. وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المادة رقم 1371

1- إذا جزيء العقار المنتفع بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفق به. 2- فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب انهاءه عن باقيها .

المادة رقم 1372

1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب إسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

5.2.3.3 - الفرع الثالث- انقضاء حقوق الارتفاق

(1373 - 1378)


المادة رقم 1373

ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.

المادة رقم 1374

ينقضي حق الارتفاق باجتماع العقارين المنتفع والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالا يرجع الى الماضي.

المادة رقم 1375

ينقضي حق الارتفاق إذا تعذر استعماله بسبب تغيير وضع العقارين المرتفق به والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع الى ما كان عليه.

المادة رقم 1376

ينقضي حق الارتفاق بإبطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار المرتفق به العدول عن تخصصه.

المادة رقم 1377

ينقضي حق الارتفاق إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محددة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة رقم 1378

1- لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا ملك العقار المنتفع عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين، كما أن وقف مرور الزمان لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الارتفاق, حقوق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:48 PM.