أحكام عامة بشأن العقد
3.1.2 - الفصل الأول- العقــد
(125 - 275)
3.1.2.1 - الفرع الأول- أحكام عامة
(125 - 128)
المادة رقم 125
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني.
المادة رقم 126
يجوز أن يرد العقد على ما يأتي : أ- الأموال منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية. ب- منافع الأعيان. ج- عمـل معين أو خدمـة معينة. د- أي شيء آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
المادة رقم 127
التعاقد على معصية لا يجوز.
المادة رقم 128
1- تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2- أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة لها في هذا القانون أو في غيره من القوانين