الحجز التحفظي على السفينة
*الحجز التحفظي على السفينة*
1- يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة *ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري*.
2- *ويقصد بالدين البحري* الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:
أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره.
ب- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلاها.
ج- المساعدة والإنقاذ.
د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلاها بمقتضى عقد إيجار أو غيره.
هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك من الوثائق.
و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
ز- الخسائر المشتركة.
ح- قطر السفينة أو إرشادها.
ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.
ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
ك- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
ل- أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري.
م- المنازعة في ملكية السفينة.
ن- المنازعة المتعلقة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن هذا الاستغلال.
س- الرهن البحري.