logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-22-2010, 10:43 PM
  #1
الحمادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 29
افتراضي مذكرة امر الاداء

من لدية شيك او صك او مبلغ من المال او منقول وكان مكتوب وحال الاداء يتقدم بهذ العريضة


الرجاء اعطائى رايكم الشخصى بالموضوع

اذا حد منكم نقض محمكة بخصوص امر الاداء يزودنى


وشكرا



لدى المحكمة الشارقة الابتداتية الموقرة


الدعوي رقم 120/4 لسنة 2010-04-25


المدعية:---------------


بوكالة المحامي:فلان فلان


عنوانه الامارة : الشارقة الهاتف :----------------


لطفا مراجعة المستند رقم (1)


المدعى علية :------------------


و يعلن على العنوان التالى:-


الاماراة: الشارقة المنطقة: القادسية ، شارع --------- رقم (7) فيلا رقم (---------)


الموضوع:دعوي امر الاداء


اولا:اتقدم إلى عدالة المحكمة الموقرة بصحيفة الدعوي ، وذلك للاسباب التالية:

-1بموجب عقد إيجار مؤرخ 1-7-2007 يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ 54000 درهم اماراتى مستحق السداد في تاريخ 3-8-2008. بخلاف الفوائد المتفق عليها بواقع 7% من تاريخ 1-1-2009 حتى تمام السداد.
2- وحيث أن المدعى عليه أمتنع عن سداد ذلك المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار خطي ((لطفا مراجعة مستند رقم 2))في تاريخ 1-3-2009 للتنبيه عليه بالسداد وتكليفه بالوفاء.
3-وحيث إنه يحق للطالب في هذه الحالة عملاً بنص المادة 143 اجراءات مدنية استصدار أمر بالأداء.
حيث تنص المادة 143 من قانون الاجراءات المدنية على أنه: "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم اما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .
وحيث تنص: "المادة 144 - ميعاد الوفاء وعريضة استصدار أمر الاداء *:
1 – على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالاداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول . ".
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان البين أن المبلغ محل المطالبة إنما هو بشأن قيمة ايجارية ثابتة بعقد الإيجار سند الدعوى، فهو مبلغ محدد من النقود وهو سند المطالبة وثابت بالكتابة بالعقد وممهور بتوقيع المدعى عليه وحال الأداء لكونه بشأن فترة ايجارية قد انقضت. ومن ثم يتعين اللجوء إلى الطريق الذي رسمه القانون بتقديم أمر الأداء الماثل.
لذلك

ثالثا: نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة ما يلى :
يلتمس مقدمه صدور الأمر بإلزام المدعى ضد بأن يؤدي إلى الطالب مبلغ 54000 درهم اماراتي من تاريخ 3-8-2008. ، مع إلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماةو شمولة بنفاذ المعجل.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



بوكالة المحامي






حافظة المستندات


1 – سند وكالة خاصة صادر من مكتب المحامى الحمادي و مصدق لدى كاتب العدل.


2 – سند خطي

التعديل الأخير تم بواسطة خليفه المنصوري ; 07-07-2010 الساعة 09:54 AM
الحمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-23-2010, 01:26 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر لك المشاركة الجديدة استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-24-2010, 05:28 PM
  #3
الحمادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 29
افتراضي

مشكور اخوي
الحمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-06-2010, 12:28 AM
  #4
المحامى بوعلي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 63
افتراضي

اقول اخوي الحمادي
سوالف مصلح صالح
هذي سوالف الدكتور عبدالله الانصاري استاذ الاحوال الشخصية في المعهد القضائي الشارقة
خليك بعيد عن سوالفه
المحامى والمستشار القانوني
حسن المرزوقي
عجمان
المحامى بوعلي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 11:43 PM
  #5
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تـسلم آخـويه ع الـطرح ,,
وعـسآك ع الـقوة ,,

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 12:12 AM
  #6
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
افتراضي

بارك الله فى علمك
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 10:06 PM
  #7
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك أخوي ..

يعطيك ألف عافيه ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2011, 10:06 AM
  #8
قحطان
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: UAE Sharjah
المشاركات: 7
افتراضي

استفسار لو سمحتوا فيما يخص مذكرة امر الاداء

عندي ورقة مكتوبة بخط يد المدين بالصيغة الاتية :

بسم الله الرحمن الرحيم

اني الموقع ( اسم المدين ) لدى السيد ( اسم الدائن ) عندي مبلغ وقدره فقط ( المبلغ ) تدفع بتاريخ 1/7/2011
ولاجلة وقعت

توقيع المدين

هل تشمل مذكرة امر الاداء الاه سند الدين هذا مع العرض امتلك عقد بيع بخط يد المدين ايضاً

وشكراً
قحطان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2011, 04:38 AM
  #9
مرتاح بغيابك
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 152
افتراضي

يسلمووووووووووووووو ع الطرح الغاوي
لا تحرمونا من التواصل ابدعتو في جديدكم
مرتاح بغيابك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2012, 10:59 AM
  #10
عمر خليفة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 72
افتراضي

الف شكر على الطرح الجمييييييييييل..

وبإنتظار الجديد،، وفقكم الله..
إذا المرء لم يصنع مجده بيديه .... فلاخير في مصافحة تلك الأيادي ( عمر خليفة )
عمر خليفة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 PM.