logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2015, 07:40 PM
  #1
L.layla
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 9
Impo استفسار

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


رجعت لقانون الأحوال الشخصية و المذكرة الإيضاحية ولم أجد الجواب
اتمنى ألقاه هنا

السؤال: بماذا أخذ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في شروط الموصي له ( هل اشترط معلومية أو تحديد الموصي له)
يعني في حالة قول الموصي أوصيت لإحداكما بالثلت من التركة !!!

رأي الجمهور االوصية باطلة أما قول ابو يوسف يتم التقسيم بينهم ومحمد الحسن قال يرجعون لورثة الموصي ليتم تعيين إحداهما .

فما أخذ قانون الأحوال الشخصية من حيث شروط الموصي له

وجزاكم الله خير الجزاء
ثقوا بالله خيراً
L.layla غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2015, 03:23 AM
  #2
عبدالله الركن
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
الدولة: دبي-الإمارات العربية المتحدة
المشاركات: 37
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي إلى اشتراط معلومية الموصى له في نصوصه، فبالتالي هنا سنطبق نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون والتي تنص على أنه "وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة". ففي هذه الحالة، نص جمهور الفقهاء -كما ذكرتِ- على بطلان الوصية للجهالة الفاحشة في الموصى له، وبهذا الرأي سيحكم القاضي المعروض عليه النزاع.

تحياتي
"إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له، فلعل خصمه فقئت عيناه"
علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عبدالله الركن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2015, 01:01 PM
  #3
L.layla
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 9
افتراضي

جزاك الله خير الجزاء
ثقوا بالله خيراً
L.layla غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:03 PM.