logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-29-2015, 01:30 AM
  #1
اسير العين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 83
افتراضي اسئلة قانونية محيرة

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

اثناء قراءاتي المطولة في مختلف مجالات القانون راودني عدد من الاسئلة المحيرة وهي كتالي :-

1- القانون المدني هو ابو القوانين ، وفي المادة رقم (1 ) من القانون ( ..... فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية ، على ان يراعى تخير انسب الحلول من مذهبي الامام مالك و الامام احمد بن حنبل فاذا لم يجد فمن المذاهب المعتمدة الاخرى مذهبي الامام الشافعي و لاامام ابي حنيفة حسبما تقتضي المصلحة )

السؤال الاول : اثناء مطالعتي عدد كبير من قضايا الحدود و القصاص في العقوبات لاحظت ان القضاة يحكمون في المذهب المالكي ؟ هل في جميع القوانين يتم الاخذ بس بالمذهب المالكي ( ياريت شرح بالتفصيل لو سمحتوا )؟

السؤال الثاني : ماهي المراجع المعتمدة في المذهب المالكي و الذي يعتمد عليها القضاة ( الموطأ للامام مالك ، المدونة لابن سحنون ، البيان و التفصيل لابن رشد .....) ؟ اريد اعرف الكتب بالضبط ؟


2- بخصوص الخصوصية الجينية
قرات في القانون الفرنسي في المادة رقم ( 25-26 ) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1994 على " ان اجراء دراسة حول الخصائص الوراثية لشخص ما لاغراض طبية ، دون اخذ موافقته مسبقاً وفق الشروط المنصوص عليه في المادة ( 145- 15 ) من قانون الصحة العامة يعاقب فاعله بسنة سجن و غرامة تبلغ قيمتها ( 100,000 مائة الف ) .
هل يوجد نص مشابهه في اي قانون اماراتي ؟




اتمنى ان نتناقش و كل واحد منا يدلوا بدلوه
اسير العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2015, 12:10 AM
  #2
اسير العين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 83
افتراضي

معقولة ما حصلت احد يرد علي
اسير العين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 01:44 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

[quote=اسير العين;102015]السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
وعليكم السلام والرحمة

اثناء قراءاتي المطولة في مختلف مجالات القانون راودني عدد من الاسئلة المحيرة وهي كتالي :-
بارك الله فيك وحان الوقت لنحصل على فكرك القانوني اخي الفاضل

1- القانون المدني هو ابو القوانين ، وفي المادة رقم (1 ) من القانون ( ..... فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية ، على ان يراعى تخير انسب الحلول من مذهبي الامام مالك و الامام احمد بن حنبل فاذا لم يجد فمن المذاهب المعتمدة الاخرى مذهبي الامام الشافعي و لاامام ابي حنيفة حسبما تقتضي المصلحة )

السؤال الاول : اثناء مطالعتي عدد كبير من قضايا الحدود و القصاص في العقوبات لاحظت ان القضاة يحكمون في المذهب المالكي ؟ هل في جميع القوانين يتم الاخذ بس بالمذهب المالكي ( ياريت شرح بالتفصيل لو سمحتوا )؟

السؤال الثاني : ماهي المراجع المعتمدة في المذهب المالكي و الذي يعتمد عليها القضاة ( الموطأ للامام مالك ، المدونة لابن سحنون ، البيان و التفصيل لابن رشد .....) ؟ اريد اعرف الكتب بالضبط ؟
الإجابة لربما تكون مرتبطة اخي الفاضل
فالقضاء الاماراتي عمل بما رسمه دستور الدولة بان الشريعة الإسلامية الغراء مصدر كل عمل قانوني وقضائي ينظر في المحاكم ، ومن هذا المنطلق كانت القوانين الوضعية مصدرها الشريعة ، وفي مقدمة فقهها الفقه المالكي كونه مذهب الدولة ، ولهذا ومنذ انشاء المحاكم العليا وقبلها كذلك كان القضاء الشرعي سيد الاحكام ، وكانت المحاكم العليا هي عنوان الحقيقة التي فسرت تلك القوانين كافة ووضعت لها منهاج تسري عليه ، وكان من القضاء الموضوعي العمل على نهج تلك المحاكم حسب كل محكمة ، فلدينا من القضاء العالي الاتحادي ولدينا منه محليا في بعض امارات الدولة كالعاصمة ابوظبي و دبي وراس الخيمة ، وساد العمل القضائي من فقهاء قبل ان يكونوا قضاة وحملت قلم ، فكان القضايا المتعلقة بالحدود والقصاص والديات لها محاكم مختصة منذ عهد الدولة ورتب العمل القضائي ، ومنح القانون والدستور الحرية المطلقة للقاضي الناظر لدعوة ما معروضة عليه في البحث عنها في ما اقرته المحاكم العليا في مثيلاتها وان لم يكن ذلك فعليه البحث عن كتب فقهاء المذهب المالكي لحل تلك المسألة ومن ثم الانتقال الى المذاهب الأخرى لايجاد الحل ، وكان القضاء ومازالوا ينتهجون الحرية المطلقة في البحث وتكون الحرية هذه واردة في الحكم المكتوب والمنطوق باسمهم ، ولهذا تجد الاحكام تلك المصادر الواردة فيها حسب قناعة القاضي نفسه تحت دراسة وعناية من المحاكم العليا

2- بخصوص الخصوصية الجينية
قرات في القانون الفرنسي في المادة رقم ( 25-26 ) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1994 على " ان اجراء دراسة حول الخصائص الوراثية لشخص ما لاغراض طبية ، دون اخذ موافقته مسبقاً وفق الشروط المنصوص عليه في المادة ( 145- 15 ) من قانون الصحة العامة يعاقب فاعله بسنة سجن و غرامة تبلغ قيمتها ( 100,000 مائة الف ) .
هل يوجد نص مشابهه في اي قانون اماراتي ؟
الإجابة على هذا السؤال عليك بالبحث أولا في قانون المسؤولية الطبية والقوانين المتعلقة بذلك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محيرة, اسئلة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:20 PM.