في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/7/2007
برئاسة محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و محمد خميس بسيوني و عبد الوهاب حمودة و عبد العزيز الزرعوني
موجز القاعدة
احداث ـ تمييز "قبول الطعن ـ الصفة".
الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، عدم جواز قيام غيره بمباشرة هذا الحق الا اذا كان موكلا منه ، الطعن بالتمييز من والد الحدث الذي تجاوز سن الثامنة عشرة دون توكيل منه غير مقبول ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
من المقرر قانوناً أن الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده وليس لأحد غيره أن ينوب عنه مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحكوم عليه ------- قد تجاوز سن الثامنة عشر وهي السن الذي يعتبر معه تجاوزها لا يعد المتهم حدثاً عملاً بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ومن ثم فإنه يخاصم ويخاصم بشخصه وليس لوالده أن ينوب عنه.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت (1) ------------- (2) -------------- (3) ----------- (4) ------------- (5) -------------- انهم بتاريخ 7\10\2006 بدائرة مركز شرطة الرفاعة المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس: سرقوا مع آخر ( محال إلى محكمة الأحداث) في الطريق العام وبإكراه الأموال المنقولة المبينة وصفاً وقيمةُ بالأوراق المملوكة للمجني عليهما كل من المدعو -------------- والمدعو -------------- بأن هددوا المجني عليهما المذكورين بواسطة سكين وقبضة حديدية وقطع خشبية وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المنقولات والفرار بها على النحو الثابت بالأوراق. المتهم الثالث: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب المتهمين للجريمة المبينة في الوصف أولاً فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم بالمواد (44\1-2, 45\2, 47, 121\1, 381, 382, 384\1-2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لعام 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005 ، وبتاريخ 24\4\2007 حكمت محكمة أول درجة غيابياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع وحضورياً للأول والخامس بمعاقبة كل من المتهم الأول -------------- بالحبس لمدة سنة واحدة وبمعاقبة المتهم الخامس ----------- بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهما وإبعادهما عن الدولة وببراءة كل من المتهمين الثاني ------------ والثالث ------------ والرابع ---------- مما أسند إليهم.
لم يرتض المحكوم عليه الخامس -------------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (2520\2007) ، وبتاريخ 12\6\2007 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ------------- لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه وتأييده لجهة الإبعاد عن الدولة.
طعن المحكوم عليه ------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 24\6\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل من والده ---------بصفته والد المحكوم عليه طلب فيها نقضه.
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده وليس لأحد غيره أن ينوب عنه مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحكوم عليه ------- قد تجاوز سن الثامنة عشر وهي السن الذي يعتبر معه تجاوزها لا يعد المتهم حدثاً عملاً بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ومن ثم فإنه يخاصم ويخاصم بشخصه وليس لوالده أن ينوب عنه.
لما كان ذلك وكان الثابت أن -------------قد قرر بالطعن نيابة عن ابنه ------------ ودون توكيل من الأخير يخوله ذلك الحق من ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه