logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2014, 11:21 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 313 لسنة 2013 جزائي ـ وجوب تعرض المحكمة لادلة الثبوت القائمة والادلاء برأيها فيها

الطعن رقم 313لسنة 2013 جزائي

جلسة الأثنين الموافق 2 من يونيو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و عبد الحق احمد يمين



()



محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". سب . حكم "بيانات التسبيب ـ تسبيب معيب".

- تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة للمتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . كفايته للقضاء ببراءته . شرطه ذلك؟

- وجوب تعرض المحكمة لأدلة الثبوت القائمة والإدلاء برأيها فيها وتساندها الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . مخالفة ذلك . قصور مبطل.

- مثال لتسبيب معيب في جريمة سب أمام حكمه على أسباب مكتنفهبالابهام والغموض.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:51 AM.