logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-20-2010, 04:49 AM
  #1
المحامية
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 33
افتراضي موضوع بحثي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

شخبااااااااركم ؟

عندي موضوع بحث و أتمنى تساعدوني في بعض المعلومات و المراجع و جزاكم الله خير
الموضوع هو "من شروط الواقعة المراد إثباتها أن تكون منتجة في الإثبات ، بيان معنى ذلك"



المحامية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2010, 04:00 PM
  #2
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’
أ. المحامية.

من المعروف ان هناك شروط بديهية في الواقعة محل الإثبات
كأن تكون محددة و ان تكون ممكنة و ان تكون متنازعاً فيها.
وهناك شروط قانونية نص عليها المشرع في المادة 1/2 في الواقعة محل الإثبات
كأن تكون متعلقة بالدعوى وأن تكون جائزاً قبولها وأن تكون منتجة فيها.

فشرط ان تكون منتجة في الدعوى, بمعنى ان يكون اثباتها من شأنه ان يؤثر في الفصل في الدعوى.
او بعبارة اخرى أن يساهم في تكوين اقتناع القاضي الذي على اساسه يتم الفصل في الدعوى
أما اذا كانت الواقعة غير ذلك فلا يقبل إثباتها. حتى ولو كانت ذات صلة بالدعوى.
ملاحظه هامة: لا يلزم من كون الواقعة محل الاثبات متعلقة بالدعوى أن تكون منتجة فيها
في حين أن العكس صحيح.

عموماً يمكنك الرجوع إلى:

1- د. اسماعيل غانم - أحكام الالتزامات والإثبات - ط1967 بند 298 ص 464

2- د. عبدالرازق حسين يس - شرح قواعد اثبات المعاملات - ط2006 مطبعة البيان للطباعة والنشر. - بند24 ص 55

3- السنهوري - الوسيط ج1 ط2 1982 دار الفكر العربي - بند 42 ص 83

4- د. سليمان مرقس - اصول الاثبات واجراءاته ط 1981 ج1 بند 20 ص69

5- د. جمال زكي - نظرية الالتزام ج1 احكام الالتزام والاثبات ط 1974 بند278 ص 193

ووفقنا الله واياك.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-21-2010, 12:08 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

هذه بعض المبادئ الاول فيه تلميح لوقت حساب التعويض، لو احتجت الحكم حدديه

النص فى المادة 292 من القانون الاتحادى رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية على أن يقدر الضمان فى جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة للفعل الضار ، وفى المالدة 389 من ذات القانون على أنه اذا لم يكن التعويض مقدرا فى القانون أو فى العقد قدره القاضى بما يساوى الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وفى الفقرة الاولى من المادة 293 يتناول حق الضمان الضرر الادبى ويعتبر من الضرر الادبى التعدى على الغير فى سمعته أو فى مركزه الاجتماعى أو فى اعتباره المالى يدل على أن الضرر الذى يلحق بالمضرور متى كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا أو مستقبلا وجب التعويض على أن يدخل فى التقدير ما فاته من كسب ، اما الاضرار المحتملة غير محققة الوقوع فى المستقبل فلا يكون التعويض عنها واجبا الا اذا وقعت بالفعل .
المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 224 - لسنــة 16 - تاريخ الجلسة 07 \ 02 \ 1995

من المقرر إنه بالنسبة لأسس تقدير التعويض في حالة فقد أو هلاك الشيء المؤمن عليه بقدر التعويض بثمن شرائه من السوق وقت فقده أو هلاكه وأن الاتفاق في وثيقة التأمين على تحديد قيمة الأشياء المؤمن عليها فإن مبلغ التأمين يعتبر هو قيمة تلك الأشياء إلا إذا أثبت المؤمن أن هذه القيمة أقل من هذا المبلغ حتى لا يكون التأمين وسيلة لإثراء المؤمن له بإعطائه مبلغا يزيد عن الضرر الذي لحقه بالفعل من جراء تحقق الخطر المؤمن منه.

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بدء سريان استحقاق الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مناطه أن يكون المبلغ المطالب به محددا على أسس ثابتة وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير القاضي ولو نازع المدين في مقداره, أما إذا كان المبلغ المطالب به عبارة عن تعويض وهو يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع فإن بدء سريان الفائدة المستحقة عن هذا التعويض تكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. لما كان ذلك وكان المبلغ المذكور في وثيقة التأمين محل النزاع لا يتحتم على شركة التأمين المطعون ضدها دفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه وإنما يحدد التعويض الذي تلتزم به شركة التأمين بقدر الضرر الفعلي الذي أصاب المؤمن له بحيث لا يتجاوز المبلغ المذكور في وثيقة التأمين, ومن ثم فإن المبلغ الذي تحكم به المحكمة لا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا.

تمييز دبي الطعن رقم 148 - لسنــة 2007 - تاريخ الجلسة 25 \ 11 \ 2007

التعويض المستحق للمضرور يكون عن كافه الاضرار التى تلحق به سواء كانت جسديه وماديةاو ادبية ، وذلك تطبيقا لما تقضى به المادة389منقانون المعاملاتالمدنيةمن انه " اذا لم يكن التعويض مقدار فى القانون او فىالعقد قدره القاضى بما يساوى الضرر الواقع فعلا حين وقوعه " ، ولا تثريب علىالمحكمة ان هى قضت بتعويض اجمالى عن جميع الاضرار التى حاقت بالمضرور متى بينتعناصر الضرر الذى قضت من اجله بهذا التعويض ، وهى لا تلتزم من بعد باجابه الخصم الىطلبه بتعيين خبير اخر لتقرير النتيجة النهائية التى الت اليها الاصابات التى لحقتبالمضرور ، متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها عند تقرير التعويضالمستحق له
تمييز دبي لطعن رقم 238 - لسنــة 1999 - تاريخ الجلسة 14 \ 11 \ 1999


النص فى المادة 292 من القانون الإتحادى رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملاتالمدنيةعلى أن " يقدر الضمان فى جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر ومافاته من كسب بشرط أنيكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار " وفى المادة389من ذات القانون على انه " إذا لم يكن التعويض مقدراً فى القانون أو فى العقد قدرهبما يساوى الضرر الواقع فعلا حين وقوعه " يدل على أن الضرر الذى يلحق بالمضرور متىكان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا أو مستقبلاً وجب التعويض عنه علىان يدخل فى التقدير مافاته من كسب ، أما الأضرار المحتملة غير محققة الوقوع فىالمستقبل فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا اذا وقعت بالفعل .
تمييز الطعن رقم 204 - لسنــة 1990 - تاريخ الجلسة 27 \ 01 \ 1991
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:15 AM.