نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 346 لسنة 2013 مدني - ماهية مرض الموت
الطعن رقم 346 لسنة 2013 مدني
جلسة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى الطيب حبورة و الحسن بن العربي فايدي
( )
(1) طعن "ميعاد الطعن بالنقض". صحيفة الطعن. إجراءات "ميعاد المسافة". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض أودعت في الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد مسافة مقداره عشرة أيام إلى ميعاد الطعن لإقامة الطاعنون بإمارة الشارقة عملاً بالمادتين 12، 176 إجراءات مدنية. النعي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. غير مقبول.
(2) حكم "بيانات التسبيب ـ تسبيب معيب". دفاع "الجوهري". بطلان "بطلان التصرفات". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". مرض الموت.
- الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه احاطه المحكمة بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفاد كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى والرد على الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات وتمحيص دلالتها. مخالفة ذلك. أثره. قصور.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- مرض الموت. ماهيته. ما يعجز فيه الإنسان عن متابعه أعمالة المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة. امتداده سنة أو أكثر دون ازدياد في المرض. أثره. ما يجريه من تصرفات صحيحة.
- مثال لتسبيب معيب لتأييده الحكم المستأنف ببطلان التصرفات رغم عدم بحثه ورده على الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات من أن المتصرفة كانت في كامل الوعي والإدراك وما كان هذا المرض قد أعجزها عن متابعتها أعمالها المعتادة من عدمه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه