logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2013, 02:01 AM
  #1
Yousef Al Hussaini
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 2
افتراضي استفسار قانوني تسريح من العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية لجميع اعضاء المنتدي
عندي استفسار راجيا من اهل العلم والخبرة افادتي ونصيحتي
عملت في احدي الشركات لمدة 18 سنة عقدي غير محدد
مؤخرا تم تعيين مدير مالي جديد - قام المدير المالي بتعيين شخص معي لادربه
بعد شهرين من تدريبه تم اعطائي رسالة انذار شهر لتسريحي من العمل مذكور سبب التسريح
اعادة هيكلة الوظائف في الشركة علما بان الشخص الذي كنت ادربه حل محلي في العمل وتقريبا بنفس راتبي
1-هل يعتبر هذا التسريح تعسفي
2- هل يوجد مادة في قانون العمل تثبت ان التسريح تعسفي ام يجب ان ارفع قضية لدي وزارة العمل
3- هل معاش 3 اشهر مضمون الحصول عليه في حالة رفع قضية ام الامر يرجع لتقدير القاضي ممكن يحكم لي بمعاش شهر او شهرين او ثلاثة بسبب ان عقدي غير محدد المدة
4- اريد النصيحة هل ارفع قضية لاطالب بحقي ام اتغاضي واخذ نهاية الخدمة فقط
5- اخاف ان الشركة تاكل علي حقوق في احتساب نهاية الخدمه حيث ان معاشي الاساسي المكتوب بالعقد اقل مما يتم دفعه لي وذلك بسبب انه عندما يتم زيادة معاشي لا يقوم مندوب الشركة بتحديث العقد حسب الزيادة الاخيرة فهل من الممكن ان تاكل علي الشركة حقي في نهاية الخدمة

جزاكم الله كل خير واسف علي الاطالة
Yousef Al Hussaini غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2013, 04:53 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
هيكلة الوظائف لا يمون بإحلال موظف محل موظف آخر
وللمحكمة إذا رفع الأمر إليها تقدير التعسف أو إذا ندبت خبرة لبحث الموضوع يمكنها أن تتبين أنه فصل تعسفى

ولكى يكون الفصل غير متعسف فيه يجب أن يسبقه إنذار ، كما يجب ان يكون بسبب مشروع ، وكما أخبرتك سابقاً إعادة الهيكلة ليست إحلال موظف مكان آخر .
أما عن بدل الفصل التعسفى فهو من السلطة التقديرية للمحكمة لأنه يبدأ من شهر بحد أدنى الى 3 شهور كحد أقصى ويقضى به القاضى تبعاً للضرر الذى حاق بالعامل .
اما عن الراتب الحقيقى فيمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ، ولا يمكن التعويل عليه من خلال عقد العمل فقط .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2013, 01:35 AM
  #3
Yousef Al Hussaini
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 2
افتراضي

اشكرك علي الرد والايضاح والاغلب انني سوف اكتفي بمكافأة نهاية الخدمة وعوضي علي الله
وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحي جعله الله خير وسلام علي جميع امة محمد صلي الله عليو وسلم
Yousef Al Hussaini غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2013, 02:40 AM
  #4
محتاج محامي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 15
افتراضي

'ليس لدى الخبره بس حسب علمى عقدك غير محدد يعنى بمقدورهم الاستغناء عنك فى اى وقت وانته فى نفس الوقت بامكانك الاستغناء عنهم فى اى وقت واذا كان محدد يكون الطرفين ملزمين والله اعلم
محتاج محامي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2013, 03:50 AM
  #5
المستشار 2
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 34
افتراضي

أخي الكريم عليك أولاً التوجه إلى وزارة العمل والعمال وتقديم شكوى على صاحب العمل (فصل تعسفي ) وسوف تنظر الوزارة في موضوع الدعوى وسوف تستدعي صاحب العمل والتحقق من مدى صحة إنهاء الخدمة وبدورها سوف تحاول فض النزاع بينكم أن استطاعت وان لم تستطع سوف ترفع الدعوى إلى المحكمة العمالية وتحديد جلسة لنظر الدعوى ، حيث أنه وفقاً للنص المادة السادسة من قانون العمل لا يجوز رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المذكورة حيث يجب رفعها أولاً أمام وزارة العمل والعمال ، واتمنى للك التوفيق
المستشار 2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:02 AM.