logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2010, 07:48 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العلياالمصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها ، هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور ، ولا هي من اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة 144 منه([14][31]) .
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالاً ينتقيها ، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره ، إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل ، وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائدا إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([15][32]) .
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة المتحضرة ، دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان . وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير عديدة يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم([16][33]) .
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره توكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونهاIn Favorem ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها . ولا مد نطاق التجريم ، وبطريق القياس ، إلى أفعال لم يؤثمها المشرع([17][34]).
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: أولاهما : أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها .
ثانيتهما : ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون ، إنما تمثل الفترة التي كان يحيا خلالها ، فلا يطبق على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه ، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La Ioi Prealable فلا يكون رجعياً([18][35]) .
6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فالا يؤثم القاضي أفعالا ينتقيها ، ولا يقرر عقوبتها وفق اختياره إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائداً إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([19][36]) .
---------------------------------------------------------------
([14][31]) وذلك فى القضية رقم 43 لسنة 7 قضائية دستورية ، جلسة 7 مارس سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992 .
([15][32]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 .
([16][33]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .
([17][34]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .
([18][35]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .
([19][36]) وذلك فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 10:15 PM
  #2
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

أرجو المعذرة على جهلي عندي سؤال بس خايف ارفع ضغطك أخي الكريم
هل القانون الإماراتي يأخذ من القانون المصري بعض القوانين ؟ بــــــــس لا تعصب

جزاك الله خير على طرحك و جهودك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2010, 11:22 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

أخوي طالب القانون لا تخجل من السؤال فهذا علم والانسان مايخجل في طلب العلم...

نعم القانون الاماراتي أخذ من القانون المصري بعض النصوص ولكن أغلب قوانينا تطابق القانون الأردني..

والقانون المصري أخذ بالقانون الفرنسي بعد التعديلات طبعا..

والله أعلم..

وألف شكر لصاحب الموضوع ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2010, 12:34 AM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

لن أزيد على ما قالته مثل العسل

بس بالفعل هناك قوانين مأخوذة من القانون الاردني وبالتحديد "قانون المعاملات المدني"

اما قانون الاجراءات الجزائية فهو يتقاطع بدرجة 85% مع القانون المصري
وكذلك قانون العقوبات فيما يخص المبادئ العامة يتشابه القانونين بدرجة اكبر من قانون الاجراءات الجزائية

عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2010, 01:29 AM
  #5
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

يسلم صاحب الموضوع

و تسلم مثل العسل اللي جاوبت على سؤالي

و يسلم عدالة اللي نور الصفحة و كمل

أسأل الله العلي القدير أن ما أنحرم منكم أخواني جميعاً
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2010, 12:54 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اغلب القوانين في العالم العربي تحديدا اشتقت من القوانين الفرنسية باعتبارها الاقدم و الاعرق
وبعدين ما نقدر ننسى فضل الله سبحانه علينا يوم تأسست الدولة وقامت المحاكم كان القضاة مصريين واردنيين وحتى الوقت الراهن

ولا ننسى ان كل امارة قبل الاتحاد كان فيها محاكم و القضاة فيها مواطنين او عرب بس كانوا شرعيين اكثير من ماهم قانونيين
شاكر تداخلكم طالب القانون ، ومثل العسل ، وعدالة تقهر الظلم واقولك مرحبا وسهلا في العودة الحميدة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 PM.