الى الاخوة الاعزاء في هذا المنتداء الغالي اولا مبارك عليكم هذا الشهر الكريم ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامة
عندي إستفسار عن دور وكيل نيابة المرور في تكفيل الشخص الذي يتسبب في ضرر للغير إذا كان السبب حادث بأستهتار في الطريق العام مما تسبب في إدخال الشخص المتضرر المستشفى ولم يسمح الدكتور بخروجه ولم يتم أخذ اقوال هذا الشخص المتضرر هل يحق لوكيل النيابة ذلك
المشرع منح حق الإفراج المؤقت للنيابة وجعلها جوازية حسب كل قضية ومدى جسامتها حسبما نصت عليها لمادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية
لايجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وللنيابة العامة الأمر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم ، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،