مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل،
إذا كانت من جرائم السب والقذف المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، فيجب على النيابة حفظ الدعوى الجزائية بمجرد تنازل المجني عليه أو من يقوم مقامه (كالولي، أو الوكيل بوكالة خاصة) تنازلا نهائيا لا رجعة فيه، باتـًـا غير معلق على شرط. وإنْ أحيلَتِ الدعوى، فعلى المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية للصلح بين المجني عليه والمتهم من تلقاء نفسها، ولك أن تتمسك بذلك ولو ﻷول مرة أمام محكمة النقض ما دام الدفع لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي.
لكن يلاحظ، أنه في حالة تعدد المجني عليهم، فيجب أن يصدر التنازل من جميع الذين اشتكوا على المتهم حتى ينتج التنازل أثره في الدعوى تلك على الوجه الذي قرره القانون .
أخوكم
سعود المطوع