logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-30-2013, 09:26 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي القضية رقم 421 لسنة 2012 جزائي أمن الدولة

القضية رقم 421 لسنة 2012 جزائي أمن الدولة
جريمة السعي او التخابر لدى دولة اجنبية تتحقق بثبوت اتصال الجاني بالدولة الاجنبية او بشخص يعمل لمصلحتها بقصد الضرر بمركز الدولة العسكري و السياسي


طبعا الشكر الجزيل لعدالة المحكمة الاتحادية العليا في السماح للمنتدى بتداول احكامها ونشرها في المنتدى المتمثل بسعادة المستشار الدكتور
حسن بن احمد الحمادي
رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
والى مديرة مكتبه الاستاذة
ليلى الشكيلي على التواصل المستمر
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2013, 09:28 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

واقعة شغلت الرأي العام الاماراتي في الايام القليلة الماضية

اترككم للاستمتاع بقراءة الحكم و التعليق
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2013, 04:07 AM
  #3
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي :)

ألف شكر أستاذ محمد ع إدراج الحكم ..

لي عودة بعد قراءة الحكم ..

دمت بعطاء داااائم ..
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2013, 04:37 PM
  #4
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

يزالك الله خير بو فاضل على ادراج الحكم ويعطيك الف عافية
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 08:51 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر اصحاب السعادة ع المرور
ويزاكم الله الف خير ع الادعية المريحة للبال بصراحة
ولكن في انتظار تعليقات لو كانت بسيطة على الحكم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-04-2013, 12:39 AM
  #6
طارق محمد أحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 8
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احسنت المحكمة في عدم الالتفات لدفع المتهم بانه كان يمنح الدولة الاجنبية معلومات مفبركة حيث ان الجريمة تثبت بمجرد القبول في التخابر مع الدولة الاجنبية

لكن المواد القانونية المتعلقة بالجرائم الماسة بالامن الخارجي للدولة تتضمن عدة نصوص تتقارب في مضمونها تكييف الافعال مما يستوجب وجود مذكرة ايضاحية للتمكن من تكييف الافعال المجرمة بشكل اكثر دقة حيث ما قام به المتهم في القضية المذكورة قد كيف وفق المادة ١٥٥ علما انه يمكن تكييف الواقعة وفق مواد اخرى كالمادة ١٥٧ ( كل من طلب او قبل او اخذ لنفسه او لغيره ولو بالوساطة من دولة اجنبيه او من احد ممن يعملون لمصلحتها عطية او مزية من اي نوع .. بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ..) في الحقيقة ان ماقام به المتهم عبارة عن عدة افعال مجرمة منها التخابر وفق المادة ١٥٥ والفعل الثاني قبول عطية وفق المادة ١٥٧

كم ان هناك مواد متعلقة بافشاء اسرار الدفاع كالمادة ١٥٨

ما يعيب المواد القانونية في هذا الفصل انها تتضمن افعال كثيرة قد تتكرر في مواد اخرى بعقوبة اخرى مختلفة
وجهة نظر انتظر ردودكم
طارق محمد أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-04-2013, 06:25 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذ طارق على التقدمة الرائعة والشرح المبسط
وان كان الامر يحتاج الى عناية اكثر لمناقشته ، فان المحكمة الاتحادية العليا رقيبة ومتابعة على المنتدى ومشاركاته
لذا
نلتمس منكم سيدي الافاضة في البحث عن المطلوب توافره في الجرائم الماسة بالامن الداخلي او الخارجي للدولة وتفكيرك بضرورة وجود مذكرة ايضاحية لهذه المواد ، و السبب الذي وجدت فيه انه لابد من توجيه عدة تهم للمذكور وان كان في حقيقته الارتباط من عدمه

في انتظار تفاعلك اخي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2013, 06:26 PM
  #8
طارق محمد أحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 8
افتراضي

الاخ محمد البادي

باذن الله ساقوم ببحث مبسط عن جريمة السعي والتخابر , لربما نصيب جانبا من الصواب
كما ساعود لتحليل ما جاء في حكم المحكمة حول هذه القضية لانها تحتاج لتحليل مما سينفع القانوني كثيرا
كما اود ان اشكرك على الجهود الطيبة التي تبذلونها وتلك الاحكام القضائية المتوفرة في المنتدى لها منافع كثيرة
لا بد لكل قانوني وحقوقي ان يستفيد منها
طارق محمد أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2013, 11:04 PM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله استاذ طارق
من المهم ان نرى اراء الفقهاء المتعددة لمواضيع مهمة تناول هموم المجتمع

وفي انتظار ابداعك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2013, 04:40 PM
  #10
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

ربما استندت المحكمة الى هذه المادة تخفيفا على المحكوم عليه ورأت ان هناك اسبابا يمنعها او احجمت بسببها من تطبيق نصوص المواد التي ذكرتها فللمحكمة الكلمة الفصل في ذلك
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:37 PM.