أرى بأن المختصّ بنظر النزاع هو مجلس الوزراء الاتحادي، في حال لم ينص العقد على شرط التحكيم أو تمت الإحالة إليه، ولم يلجأ المتنازعان إلى مشارطة التحكيم (الاتفاق على التحكيم الذي يكون بعد وقوع النزاع)
ذلك أن من اختصاصات المجلس كما قرر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة 60 فقرة 9: "مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية..."، والنزاع القائم بين الوزارة الاتحادية والإدارة الاتحادية يحول دون حسن سير الإدارات والمصالح العامة ..
والقضاء قد يكون مختصًا بالنظر إلى طبيعة العقد، إذا ما كان إداريًا أو مدنيًا.. فإذا كان إداريًا صرنا إلى مجلس الوزراء، أما إذا كان مدنيًا، فتُعمل القواعد العامة (تنحصر الولاية رغم ذلك في القضاء الاتحادي)..
هذه المسألة بحاجة إلى بحث في الحقيقة، وأرى أن تسأل كلاً من مجلس الوزراء وقلم المحكمة الاتحادية العليا في شأن ذلك ..
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
ولكن لى سؤال بسيط
ألا وهو ما هو الحل القانونى الأمثل الذى تبى الوصول اليه
وأحيطك علما بأن المشاركة بعاليه هى الرد القانونى الأمثل على تساؤلك
أن المنازعات بين الوزارات والمصالح الحكومية يكون للقضاء الإدارى بالمحكمة الإتحادية العليا
وإن كان لديك رأى آخر فنحن فى إنتظاره
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،