المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي- التاريخ: 09 مارس 2012
«المحكمة» أكدت حصول المتهم على إيجار لمدة سنة من المتسللين. الإمارات اليوم
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم شهرين، وسداد غرامة مالية قدرها 450 ألف درهم، بتهمة إيواء تسعة متسللين في البناية التي يتولى الإشراف عليها، إذ أجر غرفاً لهم مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم لمدة سنة، من دون إبلاغ السلطات المختصة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة إيواء تسعة متسللين، وطلبت معاقبته، وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرين وتغريمه 450 ألف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحاً أنه أدين عن التهمة المسندة إليه دون بيان أركان الجريمة، وماهية الفعل المادي الذي ارتكبه، إذ جاءت أسبابه بعبارات عامة مجملة من دون الإحاطة بأدلة الدعوى وظروفها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد الحكم، مؤكدة أن «تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها في وقوع الجريمة وعلاقة المتهم ومقدار اتصاله بها والاستدلال عليها بأي عنصر من عناصر الاستدلال واستنباط الوقائع والأدلة والقرائن المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يشترط في الأدلة أن تكون صريحة بنفسها على الواقعة المراد إثباتها، فيكفي أن تستخلص المحكمة ثبوتها بطريق الاستنتاج من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المقدمات».
وشرحت أن إدانة المتهم استندت إلى وقائع ضبط المتهمين المتسللين، إذ إنه كان المشرف على البناية التي ضبط بداخلها المتسللون، إذ استمر في تأجير غرف لهم بعد انتهاء عقد الإيجار بين المالك والمستثمر المؤجر للعقار، وحصل منهم على بدل الإيجار لمدة سنة من دون عقود، وتالياً فإنه لا تنتفي عنه المسؤولية.
ورفضت المحكمة كذلك دفع المتهم بأن مسؤولية إيواء المتسللين تقع على مالك العقار، وأنه مجرد تابع له يأتمر بأمره، مبينة في ردها أن قانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهـم كل من استخـدم أو آوى متسللاً، وأن قيام المسؤولية عن جريمة إيواء متسلل تتحقق بوجود عنصرين أحدهـما توفـير مكان يأوي إليه المتسلل، ولا يشترط أن يكون مالكاً لذلك المكان، بل يكفي أن يكون المكان تحت تصرفه وإشرافه، والعنصر الآخر العلم بكون ذلك الأجنبي متسللاً، واستظهار قيام المسؤولية ومدى توافر عناصرها مسألة موضوعية ولا يجوز المجادلة فيها أمام المحـكمة الاتحـادية العليا.