نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
نصت المادة (57) عقوبات اتحادي على انه
لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية :-
1- فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
2- ----
3- ----
4- -------
وجاء نص المادة (334) من ذات القانون على انه
يعاقب بالسجن الموقت من فوجئ بمشاهدة زوجته او ابنته او اخته حال تلبسهما بجريمة الزنا فقتلهما في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا ، ويعاقب بالحبس اذا اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او عاهة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر
فالاصل ان ما حدث امام الزوج لا تأثير له على كيان الجريمة ولكن يحق لقاضي الموضوع عند نظره للدعوى وهو صاحب القلم في تسبيب حكمها ان يرى ان الوضع يعد عذرا مخففا ويقضي به على الجاني
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه