logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2012, 10:21 PM
  #1
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي تنازل أولياء الدم يسقط القصاص عن متهم بالقتل العمد

تنازل أولياء الدم يسقط القصاص عن متهم بالقتل العمد

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 24 فبراير 2012



«المحكمة» أيدت وصف الواقعة جريمة قتل عمد. تصوير: إريك أرازاس


أسقطت المحكمة الاتحادية العليا عقوبة القتل قصاصاً بحق متهم قتل عمداً شخصا وأصاب آخر، وذلك بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص والدية الشرعية، مؤيدة في الوقت ذاته توصيف النيابة العامة للواقعة باعتبارها جريمة قتل عمد، وليست ضرباً أفضى إلى الموت.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة ارتكابه جناية قتل شخص عمداً باستخدام آلة حادة (سكيناً)، واعتدائه على آخر، وطلبت معاقبته.
وبينت إفادة المجني عليه وجود خلافات قديمة مع المتهم منذ ست سنوات، وقام بطعنه في بطنه، وأذنه اليسرى، ويده اليسرى، بسكين أخرجه من جيب جلبابه، وعندما تدخل القتيل لفض الاشتباك الذي وقع أمام منزله طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض.
وقضت محكمة الجنايات حضورياً وبالإجماع بقتل المتهم قصاصاً، وأيدتها محكمة الاستئناف، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم والإحالة لعيب شكلي، ثم قضت محكمة الإحالة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عن التهمة الأولى، وألزمته الدية الشرعية، ومعاقبته بالسجن سنة واحدة عن التهمة الثانية، وطعنت النيابة العامة والمتهم على هذا الحكم بطريق النقض.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة القتل قصاصاً بحق المتهم، إذ إن العقوبة الواجبة التطبيق على جريمة القتل في الشريعة الإسلامية هي القتل قصاصاً ولا محل لتطبيق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت والدية. وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى وقائع الجريمة واعتراف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة، مبينة أنه تتحقق في فعل المتهم القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص، وليس ضرباً أفضى إلى الموت دون قصد القتل، بما يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص، والقضاء مجدداً بقتل المتهم قصاصاً بالمجني عليه بالوسيلة الشرعية المتاحة. وتابعت هيئة المحكمة أنه لما كان ذلك وكان وليا دم القتيل قدما تنازلاً موثقاً أمام كاتب العدل يفيد بتنازلهما عن حقهما في القضية الماثلة ضد المتهم، وأنه ليس لهما الحق في مطالبته بأي حقوق خاصة بالقضية مستقبلاً، سواء كانت معنوية أو مادية، وقررا بعد استدعائهما بالحضور أمام هذه المحكمة العفو عن القصاص دون دية شرعية، ومن ثم فإن عقوبة القصاص المقضى بها من محكمة أول درجة والمؤيدة من هذه المحكمة تسقط شرعاً عن المتهم، ويحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية، بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر ذلك، ومن ثم يتعين القضاء بسقوط القصاص شرعاً لعفو أولياء الدم.
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2012, 12:38 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر استاذة على نقل الخبر

ولكن هناك سؤال

لو كان هناك اكثر من متهم في القضية ، وتنازل اولياء الدم عن احدهم ، فهل يشمل التنازل الباقين ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 AM.