في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/10/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط او سريع عبد الدائم
موجز القاعدة :- (1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الزواج ـ المهر".
شرط استحقاق الزوجة كامل الصداق ـ دخول الزوج بها ولو حكما ، الخلوة من غير وطء و القبلة لا توجبان كامل الصداق .
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في احالة الدعوى للتحقيق" ـ اثبات "اجراءات الاثبات ـ الاحالة الى التحقيق" .
عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب الخصوم باحالة الدعوى الى التحقيق طالما وجدت من اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
(3) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة".
استحقاق الزوجة غير المدخول بها على زوجها ـ شرطها ـ قيامها بدعوته للدخول بها ـ عدم دعوتها لها ومضي مدة على عقد الزواج ـ اثره ـ عدم استحقاقها نفقة عن هذه المدة .
القاعدة القانونية :-
[1] المقرر في فقه المالكية الواجب التطبيق عملا بالمادة 14 من قانون المعاملات المدنية ..... ان الزوجة تستحق كامل الصداق في حالة ما اذا دخل الزوج بها ولو حكما ، اما قبل الدخول فلا تستحق كامل الصداق ويدخل في ذلك الخلوة من غير وطء والقبلة فلا يوجب كامل الصداق المسمى بينهما.
[2] من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصوم الى ما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيق طالما وجت في اوراق الدعوى ما يكي لتكوين عقيدتها
[3] المقرر في فقه المالكية ان عقد الزواج الصحيح شرعا سبب لوجود نفقة الزوجة على زوجها ، غير ان المالكية يفرقون بين سبب وجوب النفقة وشرط استحقاقها بين المدخول بها و غير المدخول بها ، فالمدخول بها شرط استحقاقها هو الاحتباس او الاستعداد له وتسليم الزوجة نفسها لزوجها سواء كانت صغيرة او كبيرة صحيحة او مريضة ولو كانت غير مطيقة الوطء لصغرها او لمرضها ، اما غير المدخول بها فلا تستحق نفقة الا اذا دعت الزوجة زوجها للدخول بها ومضت على مدة على عقد الزواج فلا تجب لها النفقة عليه في هذه المدة
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،، حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده ------ اقام على الطاعنة ------ الدعوى رقم 531/2004 احوال شخصية بطلب الحكم بالزامها بالدخول في طاعته و العودة الى منزل الزوجية والا عدت ناشزا ، على سند من انه تزوجها بصحيح العقد الشرعي و اعد لها سكنا للزوجية مستوفيا لجميع المرافق والادوات الشرعية اللازمية خاليا من سكنى الغير وبين جيران صالحين الا انها رفضت الدخول في طاعته دون سبب او مبرر وبالــتالي فانه تعد ناشزا يرتب سقوط نفقتها ، قدمت المدعي عليها طلبا عارضا بالزام المدعي ـ في الدعوى الاصلية ـ بمبلغ عشرين الف درهم باقي معجل الصداق ومبلغ عشرة آلاف درهم باقي قيمة الذهب ومبلغ اربعين الف درهم مؤخر الصداق ومبلغ الفي درهم نفقة زوجية من تاريخ عقد زواجها في 12/1/2004 ذلك على سند من انها زوجته لكنه لم يدخل بها لعدم توفير المسكن الشرعي لها وانكرت خروجها عن طاعته ، وامتنع عن الاتفاق عليها منذ عقد القرا بها رغم انه رقيب شرطة براتب مقدارها سبعة الاف درهم ، احالت الدعوى الىالتحقيق ليثبت المدعي ـ في الدعى الاصلية ـ شرعية مسكن الزوجية وامانته عليها و الانفاق عليها و للمدعي عليها نفي ذلك ، وبعد ان استمعت المحكمة الى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 14/1/2005 برفض الدعوى الاصلية وفي الطلبالعارض بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها باقي معجل مهرها البالغ قدره عشرون الف درهم ورفض ما عدا ذلك ، استأنفت المدعي عليها ـ في الدعوى الاصلية ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 56/2005 احوال شخصية ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 68/2005 احوال شخصية ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/3/2005 في موضوع الاستئناف رقم 68/2005 برفضه ، وفي الاستئناف 56/2005 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفضه بباقي توابع مهرها و القضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفة باقي توابع مهرها (ذهب بقيمة عشرة آلاف درهم) ، طعنت المدعي عليها ـ في الدعوى الاصلية ـ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/5/2005 طلبت فيها نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول و الثالث و الرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض استحقاقها لمهرها المؤجل في حين انها تستحق ذلك المهر لوقوع الخلوة الشرعية بينها وبين المطعون ضده وقام باحتضانها وتقبيلها اكثر من مرة ورافقته الى سيارته الخاصة وطلبت احالة الدعوى التحقيق لاثبات حصول الخلوة بينهما الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في فقه المالكية الواجب التطبيق عملا بالمادة 14 من قانون المعاملات المدنية ..... ان الزوجة تستحق كامل الصداق في حالة ما اذا دخل الزوج بها ولو حكما ، اما قبل الدخول فلا تستحق كامل الصداق ويدخل في ذلك الخلوة من غير وطء والقبلة فلا يوجب كامل الصداق المسمى بينهما ، ومن المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصوم الى ما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيق طالما وجت في اوراق الدعوى ما يكي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام برفض طلب مؤجل الصداق على ما اورده بمدوناته "ولما كانت المدعية لم تدع الوطء بل هي مقرة في دعواها بعدم الدخول وبناء عليه لا تستحق كامل المهر وبالتالي لا فائدة م ناثبات الخلوة فتلقت المحكمة عن طلبها التحقيق بالخلوة ..." ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للمذهب المالكي الواجب التطبيق ، وكان لا تثريب علىالحكمالمطعون فيه اذ لم يستجب الى طلبها الطاعنة احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الخلوة اذ ان اطللب غير منتج في النزاع ومن ثم فان النعي يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ خالف احكام الشريعة الاسلامية عندما قضى برفض نفقة زوجية للطاعنة ، في حين انها تستحق النفقة من تاريخ عقد زواجها بالمطعون ضده برغم يساره اذ يعمل رقيب شرطه براتب قدره سبعة آلاف درهم واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في فقه المالكية ان عقد الزواج الصحيح شرعا سبب لوجود نفقة الزوجة على زوجها ، غير ان المالكية يفرقون بين سبب وجوب النفقة وشرط استحقاقها بين المدخول بها و غير المدخول بها ، فالمدخول بها شرط استحقاقها هو الاحتباس او الاستعداد له وتسليم الزوجة نفسها لزوجها سواء كانت صغيرة او كبيرة صحيحة او مريضة ولو كانت غير مطيقة الوطء لصغرها او لمرضها ، اما غير المدخول بها فلا تستحق نفقة الا اذا دعت الزوجة زوجها للدخول بها ومضت على مدة على عقد الزواج فلا تجب لها النفقة عليه في هذه المدة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه الى رفض طلب النفقة الزوجية للطاعنة على سند من ان المدعية قد اقرت في طلبها العارض بعدم الدخول بها وكان شرط استحقاقها للنفقة الزوجية وهو من الحكم استحلاص سائغ ولا مخالفة فيه للمذهب المالكي الواجب التطبيق ومن ثم فان الحكم قد اصاب صحيح القانون واحكام الشريعة الاسلامية وبالتالي فان النعي يكون على غير اساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه