logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2011, 01:36 AM
  #1
باحثة عدل
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 36
H Daleel عقد الايجار واسراره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

لدي استفسار بخصوص عقد الايجار....

أولا: هل عقد الايجار يفترض فيه توثيق البلدية بجانب توقيع المؤجر و المستأجر...
ثانيا:إذ لم يحتوي عقد الابجار على توقيع المؤجر و توثيق البلدية هل يعتبر غير صحيح...
ثالثا: هل إذ قدم عقد الابجار بنفس الطريقة التي ذكرتها للمحكمة هل من حقي الطعن في العقد باعتبارة غير موثق من البلدية ولا يحتوي على توقيع المستأجر أي أنه شكلي فقط....
رابعا:ارجو من الاخوة سرد اي مادة قانونية تخدم الايجابة على الاستفسار.
باحثة عدل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 01:51 AM
  #2
المحامي سالم النقبي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 10
افتراضي

على حسب وين مكان اومحل العقد لأن في كل امارة تختلف العقود ف بعض بنودها
في الشارجة
1.لايفترض توثيق البلدية
2.يجب ان يكون موقع من الؤجر والمستأجر
3. عليك الاثبات او النظر الى شروط العقد هل يجب عليه تصديقه او توثيقه من البلدية
4. المواد القانونية . في كل امارة تختلف
وهناك لجنة خاصة للنظر ف قضايا الايجار ف كل امارة
المحامي سالم النقبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 08:34 AM
  #3
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

إذا كان موطن النزاع هو إمارة الشارقة ، فقد نص القانون رقم ( 2 ) لسنة 2007 بشـأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمـارة الشارقة على ما يلي : ـ

مادة (3)
تحقيقـًا لغايات الصالح العام ومن تاريخ العمل بهذا القانون :-
أ)
تبرم عقود الإيجار كتابة على النموذج المعد لذلك و الصادر به قرار من المجلس .
ب) يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة في البلدية أو الجهة المختصة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ويجب تصديق العقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحريره
.
ج) إذا امتنع الملتزم عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المذكورة على الطرف الآخر أن يطلب من
قاضي التنفيذ
إلزامه بذلك .
د) في حالة عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهة المختصة يعاقب الملتزم بتصديق العقد بغرامة تساوي ثلاثة أمثال قيمة التصديق.
ه)
يمتنع على البلدية أو الدوائر والمؤسسات الحكومية قبول إبراز عقد الإيجار غير المصدق في أي نزاع أو معاملة أو لتقديم خدمة .

مادة (4)
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون يجب تحرير عقود الإيجارات القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا كانت غير محررة ، ويجب توقيع العقود من المؤجر والمستأجر وتصديقها .
ولا يعتد بالعقود الموقعة من طرف واحد . ويمتنع على البلدية اعتماد أو اتخاذ أي إجراء إذا كان العقد موقعاًً من طرف واحد .
ويجوز إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2011, 11:06 PM
  #4
باحثة عدل
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 36
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
شكري للجميع على المساعده القيمة و المفيده....وجزاكم ربي بالخير والعافيه....

الايجار في امارة عجمان....ثم هل قانون الامارة يختلف عن قانون الدولة...
وهل يمكن الاستعانة بقانون الدولة بدل الامارة...في حال وجود تضارب في القانون المحلي والاتحادي
باحثة عدل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2011, 01:16 AM
  #5
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الأخت السائلة ( باحثة عدل )
بداية يجب أن تعلمي أن هناك نوعين من التشريعات داخل الدولة ، فهناك تشريعات إتحادية تطبق على إقليم الدولة بالكامل ، وهناك تشريعات محلية تطبق على إقليم الامارة التي تصدرها ، هذه واحدة .
والثانية أن التشريعات الاتحادية تعلو في المرتبة والهرم التشريعي على التشريعات المحلية ، و يبطل كل تشريع محلي يتعارض مع تشريع إتحادي ،وفي هذا المعنى تنص المادة ( 151 ) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على أنه :
( لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الامارات الأعضاء في الاتحاد .
وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الامارات.
وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه. )
وأما عن موضوع سؤالك وحيث إن محل العين المؤجرة هو إمارة عجمان فقد نصت المادة الرابعة من
المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009م بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان ، على أنه :
عقد الإيجار
لا يجوز تأجير أي عقار لأغراض السكن أو لأي غرض تجاري أو صناعي أو لشغله مكتباً لمزاولة أي مهنة أو أعمال حرة، إلا بموجب عقد إيجار مكتوب يتم فيه وصف العقار المؤجر وتحديد قيمة الإيجار بصورة نافية للجهالة، ويجب أن يتم توقيع عقد الإيجار من مؤجر العقار ومستأجره من ثلاث نسخ أصلية يتم التصديق عليها لدى البلدية، وذلك بختم النسخ الثلاث بخاتم البلدية، ويجب أن تسلم نسخة أصلية ومصدقة لكل من المؤجر والمستأجر، وتحتفظ البلدية بالنسخة الثالثة في سجل خاص يتم الاحتفاظ به لذلك الغرض.
أرجو أن أكون قد وفقت في الاجابة على تساؤلاتك ، وتقبلي تقديري واحترامي
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 02:19 PM
  #6
باحثة عدل
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 36
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله...

لك جزيل الشكر اخي المغني..على الإجابة الوافية.....
باحثة عدل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:42 PM.