أخوني قد توجد قضية مماثلة طرحت أمام محاكم الشارقة في جريمة زنا ، وأنكرها المتهم في محكمة الدرجه الأولى واستئنف الحكم من قبل المتهم ومن المعلوم ان القاعدة أنهُ لا يضار الطاعن بطعنهِ إلا أن المتهم (الطاعن) أمام محكمة الاستئناف أعترف بالتتهمه المنسوبه إليهِ وتم تطبيق الحد عليهِ أي أنهُ تم تعطيل القاعده بأنهُ لا يضار الطاعن بطعنهِ. وذلك لأن القضايا والجرائم التي الشرعية وهي الحدود فهي حق الله وهي تقدم على حق الأفراد ولا تسقط ولا يتم العفوا عنها أياً كان وضع المتهم مادام أنهُ ثبتت عليهِ الجريمه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
فأتقد أن جريمة القتل جرا التعامل معها كهذهِ الجريمة
شاكراً لكم
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام