السلام عليكم اخواني ابغي منكم استفسار عن الابعاد في حكم المعاكسه الي هو شهر وابعاد , بدون تحقيق او محكمه , اتمنى افادتي كيف ينلغي هذا الحكم او من وين , وهل له فتره معينه وينلغي اتوماتيكي , حيث اني من مواليد الدوله لا لي اي قضيه سابقه في اي مركز .؟
بسم الله وبه نستعين’’’ أخي العزيز إن ما طرحته يخالف مبدأ عام يقضي بـ: "قضائية العقوبة" حيث يقصد بها ان السلطة القضائية دون سواها هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية وهذا يعني أنه حتى مع اعتراف المتهم بالجريمة فإن سلطات الشرطة أو النيابة العامة لا تملك أن توقع عليه العقوبة المقررة للجريمة في القانون بل يتعين رفع دعوى جنائية أمام القضاء المختص كي يصدر حكماً بالعقوبة المقررة مع تحديدها نوعاً ومقداراً فهي ليست جزاء تأديبي الذي توقعه السلطات الإدارية على مرتكبي الخطأ التأديبي أو تعويض يقع بالإتفاق بين محدثه والمضرور العقوبة هذه أخي جزاء خطير يتمثل في حرمان المحكوم عليه من حقوقه فكان من المنطق الطبيعي والقانوني ان تكون سلطته توقيعه حكراً على القضاء
والله أعلى وأعلم
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الكريم
القرار الصادر بحقك خطأ من الناحية القانونية لصدوره من غير ذي صفة ، إذ من المفترض انه تم تحويلك للقضاء بتهمة المعاكسة اذ تنص المادة ( 359 ) من قانون العقوبات الاتحادي على ما يلي ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض الأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق ..... ) فإذا ثبت عليك الجرم بهذه الصفة فقط وكنت قد عاكست انثى في مكان عام على وجه يخدش حياءها فتعاقب بالعقوبة المذكورة بناء ً على شكوى المتضررة ، وليس في المادة المذكورة ( وعلى فرض انطباقها عليك ) ما يقضي بابعادك عن البلاد ، لذلك فإن قرار الابعاد الصادر بحقك هو قرار اداري مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة الاجراءات يمكنك الطعن فيه اداريا ً ثم قضائيا ً ، فقد كان يتوجب على الجهة الادراية احالتك للقضاء لمحاكمتك عن الجرم ، وإذا كان لوزارة الداخلية حق ابعاد الاجانب فهي سلطة تقديرية لها لا يجوز التعسف في استعمالها ويمكن الطعن بصحتها والقضاء فقط هو المختص بتأييد هذا القرار او نقضه .
شو اللي من الممكن اني اسويه عشان ادخل الدولة مره أخرى حيث انه لايوجد استئناف ولا طعن في الموضوع لأن من الاساس لاتوجد قضية أصلاً ولم يتم عرضي على المحكمة نهائيا !!
على حد علمي انه عقوبة المعاكسه تمت عن طريق اصدار مرسوم من الشيخ محمد بن زايد , ويتضحك علي لو قلتلك ما اعرف من الي اصدر القرار هو حبس شهر وابعاد بدون لا سين ولا جيم ؟
في السابق كان هنالك مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأعتقد أنه تم إلغاؤه حيث كان يقضي بحبس المعاكس مع دفع الغرامة وإذا كان أجنبي يتم إبعاده وقد صدر هذا المرسوم نظرا لنفشي ظاهره المعاكسة وآلية تنفيذه تتم من خلال الجهة الادارية ( الشرطة)