بسم الله وبه نستعين’’’
أخي العزيز أهلاً وسهلاً بك في منتدى قانون الامارات
ونشكر الأخوه الذين سبقوني في الرد
أردت ان أؤكد لك ان القانون المراد تطبيقة والمحكمة المختصة بنظر النزاع هي المحكمة التجارية
وذلك إعمالاً للمادة رقم (6) من قانون المعاملات التجارية حيث تقضي بـ:
"تعد الأعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- السمسرة. 2- الوكالة التجارية. 3- الوكالة بالعمولة. 4- التمثيل التجاري. 5- عقود التوريد. 6- شراء وبيع الأراضي او العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية او بعد تحويلها او تجزئتها. 7- النقل البري. 8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد او العمال. 9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10- اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11- اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان. 12- الصناعة. 13- اعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15- تأجير او استئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها".
وبالنسبة للمحكمة المختصة تنص المادة رقم (10) من القانون محل الحديث على:
"اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الآخر سرت احكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك".
أما بالنسبة للمحامين فيمكنك الإتصال بوزارة العدل والوصول لمبتغاك من لجنة لجنة شؤون المحامين.
أما بالنسبة لموضوع الإدعاء فنكتفي بما أورده الإخوه الذين سبقوني
والله اعلى واعلم
وفقنا الله وأياك
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)