إلى وردة
ورد بالمادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية الإمارتي رقم 28 لسنة 2003 شروط يجب توافرها في الحاضن ومنها
أن تكون الحاضنة خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
ويفهم من ذلك النص أن زواج الحاضنة من أجنبي عن المحضون لايستلزم بالضرورة إسقاط الحضانة عنها ولكن الأمر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والمعول عليه في ذلك مصلحة المحضون .
وأرجو أن أكون قد وفقت في الرد على إستفسارك والله ولي التوفيق
لا يوجد نص قانوني يسقط حضانة الرجل المتزوج من أخرى , وبالنسبة للسؤال الاول وهو سقوط حضانة الام بزواجها من رجل أجنبي فهو الاصل وهو الحكم ويأتي إستنثاءا ً على هذا الحكم رأي القاضي في حالة أنه رأى مصلحة في بقاء المحضون مع الحاضنة وهذا يحتاج لوقت وجهد من قبل الحاضنة ومع طول ذاك المسير فموقف المطلق يظل أقوى في كسب الحضانة