قانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركزبي المالي
قانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بإنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي ، ويشار إليه فيما يلي بـ " القانون الأصلي" ،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي ،
نصـــــــــــــــــــــــــدر القانون التالي :
المادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (2) و (3) و (5) و (6) و(7) و (8) و (13) من القانون الأصلي ، النصوص التالية :
مادة معدلة (2) التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
المركز : مركز دبي المالي العالمي .
الرئيس : رئيس المركز .
المحافظ : محافظ المركز .
هيئات المركز : الهيئات المنشأة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون وأية هيئة أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز
أو تلك التي يوافق الرئيس على إنشائها .
مجلس الإدارة الأعلى : مجلس الإدارة الأعلى للمركز المنشأ بموجب المادة (3) من هذا القانون .
سلطة المركز : سلطة المركز المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون .
سلطة الخدمات المالية : سلطة دبي للخدمات المالية المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون .
محاكم المركز : محاكم المركز المنشأة بموجب قوانين المركز .
الخدمات المالية : الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية بما في ذلك خدمات التأمين وإعادة التأمين والأسواق
المالية وخدمات الوساطة المالية والنقدية .
الخدمات والبضائع والمنتجات : وتشمل دونما حصر ، المواد والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات مهما كان
نوعها أو شكلها .
مؤسسات المركز : أي كيان أو مشروع منشأ أو مرخص أومسجل أو مصرح له بالعمل أو بممارسة أي نشاط
داخل المركز وفقاً لقوانين المركز ، وتشمل مؤسسات المركز المرخصة .
مؤسسات المركز المرخصة : أي كيان أو مشروع مرخص أو مسجل أو مصرح له من قبل سلطة الخدمات المالية بممارسة الخدمات المالية أو أيمن الأنشطة الأخرى وفقاً لقوانين المركز .
قوانين المركز : أية قوانين تتعلق بالمركز يصدرها الحاكم .
أنظمة المركز : أية قواعد أو أنظمة أو لوائح أو أوامر متعلقة بالمركز ، يصدرها الرئيس أو تصدرها هيئات المركز .
نظام الدفع : الآليات والإجراءات والقواعد التي تهدف إلى تخليص أوامر الدفع وتسويتها وما يتصل بها من
أنشطة وخدمات .
مادة معدلة (3) المركز
1- تكون المنطقة الحرة المالية المنشأة في إمارة دبي والمسماة " مركز دبي المالي العالمي " - والتي تعرف بـ " difc " ذات اسقلال مالي وإداري وتلحق بالحكومة .
2- يكون للمركز رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم .
3- تنشأ في المركز الهيئات التالية :
أ - سلطة مركز دبي المالي العالمي .
ب - سلطة دبي للخدمات المالية .
ج - محاكم مركز دبي المالي العالمي .
4- يكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى ، وتشمل دونما حصر سجل للعقارات وسجل للرهونات وسجل للشركات ، ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقاً لقوانين المركز .
5- يكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس وعضوية كل من المحافظ ورئيس مجلس إدارة سلطة الخدمات المالية ورئيس مجلس إدارة سلطة المركز ورئيس محاكم المركز وأية أعضاء آخرين يختارهم الرئيس .
6- يتولى مجلس الإدارة الأعلى مهمة التنسيق بين هيئات المركز دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها .
7- يجتمع مجلس الإدارة الأعلى بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون للرئيس صلاحية تحـديد مهام المجلس وآلية عمله .
8- لمجلس الإدارة الأعلى دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته ، وطلب رأي أية جهة أوشخص من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة به .
مادة معدلة (5) الرئيس
إضافة إلى الصلاحيات المقررة للرئيس بموجب هذا القانون ، يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
أ - اعتماد استراتيجيات وسياسات وأهداف المركز .
ب - إقرارمشاريع قوانين المركز ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها .
ج - إصدار أنظمة المركز التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه .
د - تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة المركز أو إقالة أي منهم واستبداله بغيره ، وتحديد المهام المنوطه
بكل منهم ، ومدة عضويتهم ومكافآتهم وفقاً لأحكام قوانين المركز وأنظمة المركز .
هـ - تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة الخدمات المالية أو إقالة أي منهم واستبداله بغير هو تحديد المهام
المنوطة بكل منهم ، ومدة عضويتهم ومكافآتهم وفقاً لأحكام قوانين المركز وأنظمة المركز .
و - إنشاء الهيئات والإدارات والمجالس اللازمة لتحقيق أهداف المركز ، وتحديد صلاحياتها ومهامها وإلغاء ودمج وإعادة هيكلة أي منها بما يحقق أهداف المركز .
ز - القيام بأي عمل يراه ضرورياً لضمان حسن إدارة المركز .
ح - اعتماد الميزانيات السنوية لهيئات المركز .
ط - إنشاء اللجان الاستشارية لتقديم الدعم والمشورة ، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة بمراجعة مشاريع القوانين
المقترحة من هيئات المركز ، وتحديد مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها وآلية عملها وتحديد مكافآت أعضائها .
مادة معدلة (6) سلطة المركز
1- تتمتع سلطة المركز بشخصية اعتبارية مستقلة ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة .
2- تمارس سلطة المركز مهامها دون تدخل من قبل أي من هيئات المركز الأخرى ، وتكون مسؤولة عن المهام المنوطة بها بموجب قوانين وأنظمة المركز .
3- يكون لسلطة المركز ميزانية مستقلة ، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المراكز الأخرى .
4-يكون لسلطة المركز مجلس إدارة يتولى الإشراف على أعمال ونشاطات سلطة المركز ، ويكون مسؤولاً عن أعمال السلطة أمام الرئيس ، ويكون له بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المقررة بموجب قوانين المركز وبما يتفق مع أحكامها القيام بما يلي :
أ - مراجعة واعتماد الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز ويستثنى من ذلك ما هو متعلق حصريا بهيئات المركز الأخرى بموجب قوانين المركز .
ب - إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ استراتيجيات وسياسات وأهداف المركز المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة ورفعها للرئيس .
ج - اقتراح مشاريع قوانين المركزالتي تقع ضمن اختصاص سلطة المركز ورفعها للرئيس .
د - استطلاع رأي الجمهور حول مشاريع قوانين المركز ومشاريع أنظمة المركز التي تقع ضمن اختصاص سلطة المركز .
هـ - اعتماد وإصدار أنظمة المركز التي تقع ضمن اختصاص سلطة المركز .
و - إنشاء الهيئات والمؤسسات التابعة لسلطة المركز وتحديد مهامها وتفويضها بأي من صلاحيات سلطة المركز المقررة بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز ، وذلك بعد أخذ موافقة الرئيس على إنشائها .
ز - الموافقة على حيازة وتملك وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك السندات المالية ، والاستثمار داخل المركز وخارجه بما يحقق أهدافه وبما يتفق مع قوانين المركز وأنظمة المركز ، وفتح مكاتب تمثيل خارج الدولة للترويج لأهداف المركز وعملياته وأنشطته المختلفة .
ح - وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بالحسابات المصرفية لسلطة المركز ، وكذلك الحصول - بعد موافقة الرئيس - على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق عملياتها وتقديم أصولها وحقوقها ومستحقاتها ضمانة لهذه القروض والتسهيلات المالية .
ط - وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لصلاحيات إبرام العقود مع الغير .
ي - مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لسلطة المركز، وتعيين مدققي الحسابات المالية لها وتحديد اتعابهم .
ك - إقرار الميزانية السنوية الخاصة بسلطة المركز ورفعها للرئيس لاعتمادها .
ل - اعتماد الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها سلطة المركز مقابل الخدمات التي تقدمها .
م - تعيين وإنهاء خدمات وتحديد مهام وصلاحيات ومستحقات الرئيس التنفيذي لسلطة المركز ، والموافقة على تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي وتحديد مستحقاتهم بناء على اقتراح من الرئيس التنفيذي .
ن - تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي سلطة المركز .
س - تخويل أي من مهام أو صلاحيات سلطة المركز إلى أية جهة حكومية في الإمارة أو أية هيئة من هيئات المركز الأخرى باستثناء محاكم المركز ، وقبول التخويل بأي من المهام أو الصلاحيات التي تخولها إياها هيئات المركز ، باستثناء محاكم المركز .
5 - يكون لسلطة المركز رئيس تنفيذي يتولى - بما يتفق مع قوانين المركز - المهام والصلاحيات التالية:
أ - اقتراح استراتيجيات وسياسات وأهداف المركز باستثناء ما هو متعلق بهيئات المركز الأخرى بموجب قوانين المركز ورفعها إلة مجلس إدارة السلطة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها .
ب - إعداد الحسابات الختامية ومشروع الميزانية السنوية لسلطة المركز ، ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها .
ج - إصدار الإجراءات والمعايير الخاصة بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وأهداف سلطة المركز المعتمدة من مجلس إدارة السلطة ، ومتابعة تنفيذها .
د - اقتراح الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها سلطة المركز مقابل الخدمات التي تقدمها ، وعرضها على مجلس إدارة السلطة للموافقة عليها ، ومتابعة تحصيلها .
هـ - الاتفاق مع سلطة الخدمات المالية على نظام للتشاور بشأن قوانين المركز وأنظمة المركز .
و - توفير البني التحتية ، والمباني، والخدمات الإدارية والبلدية والأمن والمواصلات وتقنية الاتصالات المعلوماتية ، وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز .
ز - الإشراف والرقابة على موظفي سلطة المركز والمخولين من قبلها .
ح - الرقابة والإشراف على مؤسسات المركز وفرض العقوبات المقررة عليها ، وفقا لما تنص عليه قوانين المركز وأنظمة المركز .
ط - تطوير العلاقات مع المناطق الحرة الأخرى والغير داخل الإمارة وخارجها ، وذلك في سبيل تحقيق أهداف سلطة المركز وتنظيم عملياته .
ي - تسهيل عمل مؤسسات المركز حسب قوانين المركز وأنظمة المركز .
ك - تقديم جميع الخدمات لمؤسسات المركز وللغير ممن لهم علاقة بالمركز ، وفقاً لقونين المركز وأنظمة المركز .
ل - فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بسلطة المركز وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له في هذا الشأن من قبل مجلس إدارة سلطة المركز .
م - تعيين واستخدام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركزوالضوابط التي يضعها مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن .
ن - القيان بأية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس إدارة سلطة المركز أو يتم منحه إياها بموجب قوانين المركز .
6 - على سلطة المركز الحفاظ على المعلومات التي تصنف على أنها سرية وفق قوانين المركز وأنظمة المركز والتي تحصل عليها أو يصرح بها إليها أو تجمعها من خلال قيامها بمهامها ، ولا يجوز التصريح بهذه المعلومات للغير إلا في الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظمة المركز .
7 - سلطة المركز هي الجهة المسؤولة عن إنشاء وتنظيم وتطوير نظام الدفع في المركز ولمجلس إدارة سلطة المركز في سبيل ذلك القيام بما يلي :
أ - إصدار أنظمة المركز المتعلقة بنظام الدفع .
ب - وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتطوير وتشغيل نظام الدفع والآليات اللازمة لذلك ، والإشراف على تنفيذها .
ج - ترخيص وتسجيل الشركات والمؤسسات اللازمة لتشغيل أنظمة الدفع .
د - أية مهام أخرى تراها سلطة المركز مناسبة لتشغيل نظام الدفع طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية المعتمدة في هذا الشأن .
هـ - الاتفاق مع المصرف المركزي في الدولة على تخويله بأي من المهام أو الصلاحيات الخاصة بنظام الدفع .
مادة معدلة (6) سلطة المركز
1- تتمتع سلطة المركز بشخصية اعتبارية مستقلة ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة .
2- تمارس سلطة المركز مهامها دون تدخل من قبل أي من هيئات المركز الأخرى ،وتكون مسؤولة عن المهام المنوطة بها بموجب قوانين وأنظمة المركز .
3- يكون لسلطة المركز ميزانية مستقلة ، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المراكز الأخرى .
4- يكون لسلطة المركز مجلس إدارة يتولى الإشراف على أعمال ونشاطات سلطة المركز ، ويكون مسؤولاً عن أعمال السلطة أمام الرئيس ، ويكون له بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المقررة بموجب قوانين المركز وبما يتفق معأ حكامها القيام بما يلي :
أ - مراجعة واعتماد الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز ويستثنى من ذلك ما هو متعلق حصريا بهيئات المركز الأخرى بموجب قوانين المركز .
ب - إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ استراتيجيات وسياسات وأهداف المركز المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة ورفعها للرئيس .
ج - اقتراح مشاريع قوانين المركز التي تقع ضمن اختصاص سلطة المركز ورفعها للرئيس .
د - استطلاع رأي الجمهور حول مشاريع قوانين المركز ومشاريع أنظمة المركز التي تقع ضمن اختصاص سلطة المركز .
هـ - اعتماد وإصدار أنظمة المركز التي تقع ضمن اختصاص سلطة المركز.
و - إنشاء الهيئات والمؤسسات التابعة لسلطة المركز وتحديد مهامها وتفويضها بأي من صلاحيات سلطة المركز المقررة بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز ، وذلك بعد أخذ موافقة الرئيس على إنشائها .
ز - الموافقة على حيازة وتملك وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك السندات المالية ، والاستثمار داخل المركز وخارجه بما يحقق أهدافه وبما يتفق مع قوانين المركز وأنظمة المركز ، وفتح مكاتب تمثيل خارج الدولة للترويج لأهداف المركز وعملياته وأنشطته المختلفة .
ح - وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بالحسابات المصرفية لسلطة المركز ، وكذلك الحصول - بعد موافقة الرئيس - على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق عملياتها وتقديم أصولها وحقوقها ومستحقاتها ضمانة لهذه القروض والتسهيلات المالية .
ط - وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لصلاحيات إبرام العقود مع الغير .
ي - مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لسلطة المركز ، وتعيين مدققي الحسابات المالية لها وتحديد اتعابهم .
ك - إقرار الميزانية السنوية الخاصة بسلطة المركز ورفعها للرئيس لاعتمادها .
ل - اعتماد الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها سلطة المركز مقابل الخدمات التي تقدمها .
م - تعيين وإنهاء خدمات وتحديد مهام وصلاحيات ومستحقات الرئيس التنفيذي لسلطة المركز ، والموافقة على تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي وتحديد مستحقاتهم بناء على اقتراحمن الرئيس التنفيذي .
ن - تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي سلطة المركز .
س - تخويل أي من مهام أو صلاحيات سلطة المركز إلى أية جهة حكومية في الإمارة أو أية هيئة من هيئات المركز الأخرى باستثناء محاكم المركز ، وقبول التخويل بأي من المهام أو الصلاحيات التي تخولها إياها هيئات المركز ، باستثناء محاكم المركز .
5 - يكون لسلطة المركز رئيس تنفيذي يتولى - بما يتفق مع قوانين المركز - المهام والصلاحيات التالية:
أ - اقتراح استراتيجيات وسياسات وأهداف المركز باستثناء ما هو متعلق بهيئات المركز الأخرى بموجب قوانين المركز ورفعها إلى مجلس إدارة السلطة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها .
ب - إعداد الحسابات الختامية ومشروع الميزانية السنوية لسلطة المركز ، ورفعه المجلس الإدارة لإقرارها .
ج - إصدار الإجراءات والمعايير الخاصة بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وأهداف سلطة المركز المعتمدة من مجلس إدارة السلطة ، ومتابعة تنفيذها .
د - اقتراح الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها سلطة المركز مقابل الخدمات التي تقدمها ، وعرضها على مجلس إدارة السلطة للموافقة عليها ، ومتابعة تحصيلها .
هـ - الاتفاق مع سلطة الخدمات المالية على نظام للتشاور بشأن قوانين المركز وأنظمة المركز .
و - توفير البني التحتية ، والمباني، والخدمات الإدارية والبلدية والأمن والمواصلات وتقنية الاتصالات المعلوماتية ، وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز .
ز - الإشراف والرقابة على موظفي سلطة المركز والمخولين من قبلها .
ح - الرقابة والإشراف على مؤسسات المركز وفرض العقوبات المقررة عليها ، وفقا لما تنص عليه قوانين المركز وأنظمة المركز .
ط - تطوير العلاقات مع المناطق الحرة الأخرى والغير داخل الإمارة وخارجها ، وذلك في سبيل تحقيق أهداف سلطة المركز وتنظيم عملياته .
ي - تسهيل عمل مؤسسات المركز حسب قوانين المركز وأنظمة المركز .
ك - تقديم جميع الخدمات لمؤسسات المركز وللغير ممن لهم علاقة بالمركز ، وفقاً لقونين المركز وأنظمة المركز .
ل - فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بسلطة المركز وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له في هذا الشأن من قبل مجلس إدارة سلطة المركز .
م - تعيين واستخدام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز والضوابط التي يضعها مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن .
ن - القيان بأية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس إدارة سلطة المركز أو يتم منحه إياها بموجب قوانين المركز .
6 - على سلطة المركز الحفاظ على المعلومات التي تصنف على أنها سرية وفق قوانين المركز وأنظمة المركز والتي
تحصل عليها أو يصرح بها إليها أو تجمعها من خلال قيامها بمهامها ، ولا يجوز التصريح بهذه المعلومات للغير إلا في
الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظمة المركز .
7 - سلطة المركز هي الجهة المسؤولة عن إنشاء وتنظيم وتطوير نظام الدفع في المركز ولمجلس إدارة سلطة المركز في سبيل ذلك القيام بما يلي :
أ - إصدار أنظمة المركز المتعلقة بنظام الدفع .
ب - وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتطوير وتشغيل نظام الدفع والآليات اللازمة لذلك ، والإشراف على تنفيذها .
ج - ترخيص وتسجيل الشركات والمؤسسات اللازمة لتشغيل أنظمة الدفع .
د - أية مهام أخرى تراها سلطة المركز مناسبة لتشغيل نظام الدفع طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية المعتمدة في هذا الشأن .
هـ - الاتفاق مع المصرف المركزي في الدولة على تخويله بأي من المهام أو الصلاحيات الخاصة بنظام الدفع .
مادة معدلة (8) محاكم المركز
1- تتمتع محاكم المركز بشخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون لها رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم ، وتمارس مهامها بشكل مستقل وفقا لقوانين المركز وأنظمة المركز .
2- تحـدد اختصاصات محاكم المركز وفقاً لقوانين المركز .
3- يتولى رئيس محاكم المركز المهام والصلاحيات التالية :
أ - اعتماد إصدار أنظمة المركز الخاصة بمحاكم المركز .
ب - إعداد واعتماد إستراتيجيات وسياسات وأهداف محاكم المركز ، وإعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات والأهداف وعرضها على الرئيس .
ج - اعتماد الرسوم والبدلات الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل محاكم المركز .
د - وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لصلاحيات إبرام العقود مع الغير وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية لمحاكم المركز .
هـ - تعيين من يراه مناسباً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين محاكم المركز منة ممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها ولا يشمل ذلك قضاة محاكم المركز الذين يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم .
و - مراجعة واعتماد البيانات المالية لمحاكم المركز ، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها وتحديد أتعابهم .
4- يكون لمحاكم المركز ميزانية مستقلة ، وتخصص الحكومة لها الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى .
5- تختص محاكم الإمارة بالفصل في الجرائم التي تقع ضمن حـدود المركز .
6- تختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير قوانين المركز وأنظمة المركز .
مادة معدلة (13) خضوع المركز للقوانين السارية
1- تزاول هيئات ومؤسسات المركز أعمالها التجارية وفقاً لقوانين المركز وأنظمته .
2- لا يخضع المركز وهيئات المركز ومؤسسات المركز والموظفين في ايمنها أو المخولين من قبلهم ، بالنسبة لما يقع ضمن اختصاص المركز لقوانين الإمارة وأنظمة وقرارات اية جهة حكومية محلية إلا في حال شمول المركز باحكامها بموجب نص خاص .
3- لا يكون المحافظ أو هيئات المركز أو أعضاء مجالس إداراتها أو الموظفين المعينين من قبل الرئيس أو المحافظ أو هيئات المركز وكذلك وكذلك المخولين من قبلهم مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك فيما يتعلق بممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم المقررة بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز ، ما لم يثبت أن هذا الفعل أو الترك تم بسوء نية .
4 - لهيئات المركز وفي معرض تحقيقها لأهدافها بناء علاقات التعاون والتنسيق مع الغير داخل الإمارة وخارجها ، ويكون لها في سبيل إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم .
المادة (2)
يضاف إلى القانون الأصلي مادة جديدة برقم (5) مكرر .
المادة (5) مكرر - المحافظ
1- يُعين المحافظ وتنهى خدماته بمرسوم يصدره الحاكم بناء على اقتراح الرئيس .
2- يحدد الرئيس شروط خدمة المحافظ و مستحقاته الوظيفية وحقوقه المالية .
3- مع عـدم الإخلال باستقلالية هيئات المركز وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز ، يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية :
أ - اقتراح الإستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز وعرضها على الرئيس لاعتمادها ،ومتابعة تنفيذها .
ب - إنشاء اللجان وفرق العمل المتخصصة لتقديم المشورة اللازمة لتحقيق أهداف المركز .
ج - إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الغير ، سواء داخل الإمارة أو خارجها ، وذلك في سبيل تحقيق أهداف المركز وتنظيم عملياته بالتشاور مع هيئات المركز .
د - تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمختصين وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتقديم الدعم والمشورة .
هـ - القيام بأية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس باستثناء المهام والصلاحيات المنوطة بالرئيس وفقاً للمادة (5) من هذا القانون .
4 - لا يجوز للمحافظ الجمع بين منصبة وأية وظيفة أخرى أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يتعارض مع أهداف وسياسات المركز ، ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب أو وظيفة أخرى يتم تكليفه أو تعيينه بها من قبل الحاكم أو الرئيس .
المادة (3)
يستبدل بعبارة " السلطةالقضائية " أينما وردت في قوانين المركز وأنظمة المركز عبارة " محاكم المركز " .
المادة (4)
يٌلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المادة (5)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدورره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 353 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 04-04-2011 01-جمادي الاولى-1432هـ.
تاريخ النشر: 21-04-2011
تاريخ العمل به: 04-04-2011
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه