logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-15-2010, 10:13 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 12 لسنة 29 قضائية جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة



إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيـس الدائرة

وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.

والسيـــد القــاضي / محمد يسري سيف.

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 86 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــنة : النيابة العامة.

المطعون ضـدهــا ........


الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة ......... في الإستئناف رقم ......./2006بتـــاريخ 21/11/ 2006 والــذي قضــى بقبــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفة مما أسند إليها.

المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع - على مـا يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن النيـابة العامة، إتهمـت المطعون ضدها ......... ويمثلها ...........، في القضية الجزائية رقم 6782 لسنة 2006 جنـح أبوظبي، لأنهـا في يـوم 20/6/2006 وبتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي
تسببت بإهمالها في إتلاف لوحة ...............للتجارة ، مما جعلها غير صالحة للإستعمال، وعلى النحـو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتها بالمادتين 43 ، 424/1 من قـانون العقـوبات الإتحادي، وبجلسـة 27/8/2006 قضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً بتغـريم المتهمة ألفـي درهم عما أسند إليها، ولم ترتض المتهمة ( المطعون ضدها ) ذلك الحكم فطعنت عليه بالإستئناف رقم 1402 لسنة 2006 أ . ج ، وبجلسة 21/11/2006 قضت محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية حضورياً في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة المستأنفة مما أسند إليها ، ولم يلق هذا القضاء قبولاً من النيابة العامة ، فكان الطعن الماثل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة إستقر على أن للمحكمة الإتحادية العليا أن تثير من تلقاء نفسها أي سبب لنقض الحكم يتعلق بالنظام العام، تكون عناصره مطروحة في أوراق الطعـن، وإذ نصت المـادة ( 1/5 ) مـن قانون الإجراءات الجزائيـة
رقم 35 لسنة 1992 ، على أنه (( تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية ، على مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ))، وكان مؤدي نص المـادة ( 128/ 1، 4 ) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي، أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وأوجبت أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تـلاوة الحكـم، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته، وجب أن يكون قـد وقع على مسـودة الحكم ، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، بإعتباره المرجع الأساسي المعتمـد في شأن معرفة صحة هذه البيانات ، وأن مخـالفة هـذه القواعد يترتب عليها بطـلان الحكم بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العـام، لمخالفته الأصول المقررة بشـأن إصدار الأحكام، وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 8/10/2006 أن الهيئة التي حجزت الإستئناف للحكم مؤلفة برئاسة السيد القاضي/ .........، وعضوية السيد القاضي/ ..........، والسيد القاضي/ ..........، بينما يبين من محضر جلسة 21/11/2006 التي تم فيها النطق بالحكم ، أن الهيئة التي حضرت تلاوته والنطق به مؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ...............، وعضوية السيد القاضي/ .............. والسيد القاضي/ .........، وهي غير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الإستئناف للحكم، ولم يثبت في محضر الجلسة سبب تغير الهيئة ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام ، الموجب للنقض ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه ، مع إحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة أخرى.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2010, 11:54 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تــسلم آخـويه ع الـطرح
وعـسآك ع الـقوة

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-16-2010, 12:20 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يسلمك وشاكر مرورك اختي الدبلوماسية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-17-2010, 03:10 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

سلمــت أناملــــكـ على الطـــرح القيم

الله يعطيكـــ الف عافيـــــــــــه

دمتــَ وداااام عطاؤكـ
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-17-2010, 10:51 AM
  #5
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

احسنت باااارك الله فيك
في ميزان حسنااتك
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-17-2010, 12:05 PM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختاي

مثل العسل

القانونية ندى

شاكر مروركما الكريم

لكما منى اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 01:03 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

التحايا موصولة لك استاذي
ويارك الله فيك على جهدك الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 01:31 PM
  #8
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم اخي محمد على الكلمات الراقية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:31 PM.