بالاطلاع على أحكام قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص أحكام الطعن بالنقض في المواد المدنية، نجد أن المادة الخامسة منه معدلة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1985م قد جاءت نصا على أنه:
للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيًا كانت المحكمة الاتحادية التي أصدرتها، وذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور الحكم إذا كان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:
1.................................
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضي بعدم قبوله.
ويُرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن.
وبالتالي فاللنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة المدنية التي أصدرتها وفقا للضوابط السابقة.