logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-30-2012, 10:34 AM
  #1
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي شيك الضمان مقابل قرض وسداد باقى الأقساط



يلزم في التخلي الذي يتوافر به النشاط الإجرامي أن يكون نهائياً وإرادياً فلكي يتحقق فعل الإعطاء يتعين أن يخرج الساحب الشيك من حوزته بصفة نهائية فإذا سلم الساحب الشيك على وجه الوديعة فإن التخلي لا يكون نهائياً ولا ينهض بذلك فعل الإعطاءالذى يعد ركيزه اساسيه يرتكز عليهاالركن المادى المكون لجريمه اعطاء شيك لايقابله رصيد .

محمد الجمل مستشار قانونى
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2012, 04:49 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

هل من الممكن سعادة المستشار ان تفسر هذه القاعدة بشكل اوسع
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2012, 10:05 AM
  #3
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

تحت امر حضرتك استاذى الفاضل،،،،،
مجرد رأى :
جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد لا تقع الا بأعطاء الساحب الشيك الى المستفيد بقصد التخلى عن حيازته نهائيا وصرف قيمته وذلك مع عدم علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق الا ان البنك الذى يسلم قرض على بطاقة الأئتمان يكون فى مكنته التحرى قبل استلام الشيك او اعطاء القرض ان المقترض ليس له رصيد قائم وقابل للسحب فى تاريخ استلام القرض وتوقيع الشيك.
الكارثه ان معظم محاضر جمع الأستدلالات وبسؤال الممثل القانونى عن البنك المجنى عليه يقر فى المحضر ان المتهم حصل على قرض على بطاقة ائتمان ووقع على الشيك مقابل القرض كما ان المتهم سدد جزء من المبلغ ولم يسدد باقى المبلغ كاملا مما يجعل فعل التخلى عن قيمة الشيك وصرف مافيه عديم الجدوى ولم يحقق الغايه المنشوده من اصداره فنجد ان البنك المقرض هو نفسة البنك المسحوب عليه الشيك وهوذات البنك المصدر لصالحه الشيك على الرغم من علمه التام بعدم وجود رصيد قائم للسحب وقت الأصدار وانه قد اسلمه اليه الشيك ليس بدافع التخلى عن حيازته نهائيا او صرف قيمته انما حرر الشيك على سبيل الوديعه ولم يكن هناك عنصر للتخلى الأرادى الذى يعد ركيزه اساسيه ترتكز عليها جريمة اصدار شيك لايقابله رصيد وفاء ولما كان الأصل انه يتم طرح الشيك في التداول بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ومن المقرر أن إعطاء الشيك هو تسليمه إلى المستفيد أي تخلي الساحب عن حيازته ودخوله في حيازة المستفيد وعلى هذا فإن جوهر فعل - الاعطاء- هو التسليم في مدلوله القانوني فهو مناولة مصحوبة بإرادة تغيير الحيازة وإرادة نقل ملكية الرصيد إلى المستفيد بمعنى ارادة التخلي عن الحيازة والملكية لدى الساحب وارادة اكتسابها لدى المستفيد ويترتب على ذلك انه اذا ناول الساحب الشيك الذي لا يقابله رصيد الى مودع لديه فهو لا يرتكب بذلك الجريمة فالمودع لديه يحوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج من حيازته((( الشيك تم اصداره ووضعه فى البنك على سبيل الوديعه ولم يكن ابدا القصد منه التخلى نهائيا عمابه وصرف قيمته لذا فأن التخلى فى تلك الحاله ليس اراديا ))
محمد الجمل مستشار قانونى .
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-12-2012, 03:20 PM
  #4
عمر خليفة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 72
افتراضي

شكراً سعادة المستشار على هذا التوضيح..
إذا المرء لم يصنع مجده بيديه .... فلاخير في مصافحة تلك الأيادي ( عمر خليفة )
عمر خليفة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2012, 01:20 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ولم يحقق الغايه المنشوده من اصداره فنجد ان البنك المقرض هو نفسة البنك المسحوب عليه الشيك وهوذات البنك المصدر لصالحه الشيك على الرغم من علمه التام بعدم وجود رصيد قائم للسحب وقت الأصدار وانه قد اسلمه اليه الشيك ليس بدافع التخلى عن حيازته نهائيا او صرف قيمته انما حرر الشيك على سبيل الوديعه ولم يكن هناك عنصر للتخلى الأرادى الذى يعد ركيزه اساسيه ترتكز عليها جريمة اصدار شيك لايقابله رصيد وفاء

الف شكر سعادة المستشار على هذه الاطروحة الرائعة
ولكن السؤال هنا ..... هل يمكن الدفع بهذا القول وان تأخذ به المحكمة من الناحية الجزائية تحديدا دون المدنية ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2012, 01:46 PM
  #6
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

حتى تاريخه لم ارى حكم يأخذ بفعل الأعطاء والتخلى رغم قانونيته على حد علمى .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2012, 01:48 PM
  #7
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

شكرا استاذى الفاضل محمد البادى وحمدا لله على سلامتك .
تقبل تحياتى اليك استاذى الفاضل
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 AM.