اولا:-
نص يعاقب الجاني الذي اعتدي علي شخص ميت قبل دفنه
ان مسالة التعدي علي الموتي والقبور من المسائل التي جرمها المشرع بدولة الامارات العربيه المتحدة ووضع لها العقوبة الرادعة
فقد نصت المادة(316) من قانون العقوبات الاتحادي (3/1987م) علي الاتي:
(يعاقب بالحبس مده لاتزيد علي سنه او بالغرامه التي لاتجاوز عشرة الآف درهم كل من انتهك او دنس حرمة مكان معد لدفن الموتي او لحفظ رفاتهم او انتهك حرمة جثة او رفات ادمي او دنسها مع علمة بدلالة فعلة)
ثانيا:-
المقصود بالموت الدماغي
الموت الدماغي او brain death ظهر هذا المصطلح في العام 1968م كنتيجة لتطور اجهزة ومعدات المحافظة التهويه و الدوران ويعرف بانه توقف الدماغ او جزع الدماغ عن العمل توقفا لا رجعة فية ويمكن معة المحافظة علي استمرار عمل القلب ودوران الدم وكذلك القيام بعملية التنفس بمساعدة اجهزة توصل بالمريض او المتوفي دماغيا تعرف باجهزة الانعاش
والموت الدماغي يمر بمراحل ثلاثة هي:
1-موت المخ وفي هذة الحالة يتنفس المريض وينبض قلبة ولكنه فاقد الوعي وهو مايعرف بالموت الاكلينيكي وفية تموت الوظائف العلياء مثل التفكير والاحساس
2-موت جزع الدماغ وهو موت الجزء المسؤل من العمليات العصبية وضربات القلب وعملية التنفس
3- موت الدماغ اي توقف النشاط الكهربائي للدماغ وفي هذة الحالة لا يوجد اي نشاط ذهني واذا نزعت اجهزة الانعاش فان القلب والتنفس يتوقفان
ثالثا:-
هل نزع الاجهزة عن الميت دماغيا يعتبر جريمة قتل ؟
القتل في ابسط تعريف له هو ( تسبيب موت انسان حي عن عمد اوشبة عمد او خطأ)
ونزع الاجهزة عن الميت دماغيا اذا حدث بواسطة الطبيب المعالج للمريض يسمية البعض بالموت الرحيم لانهم يعتقدون ان في ذلك راحة للمريض
وقدتكرم الاستاذ عدالة تقهر الظلم مشكورا وامدنا بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008م في شأن المسؤلية الطبيه واشار الي المواد (9و30) وانطباقها علي هذة الجزئية من السؤال وانا اتفق معة فيما ذهب الية حيث نصت المادة(9) علي (لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء علي طلبة او طلب الولي او الوصي علية)
والمادة(30) نصت علي (مع عدم الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة(9) من القانون)
وقد صدرت فتوي من الازهر الشريف تحرم نزع الاجهزة عن الميت دماغيا وكذلك افتي بالحرمه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله
كما جرم القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م القتل الرحيم حيث نصت المادة(17) منه علي
1- لايعد الفعل جريمة اذا سبب ضررا لشخص في جسمة او مالة متي كان بناءا لرضي صريح او ضمني من ذلك الشخص
2- لا تطبق احكام البند (1) علي الافعال التي يحتمل ان تسبب الموت او الاذي الجسيم
وقد نصت المادة (131) من ذات القانون علي
2- بالرغم من حكم المادة (130) يعد القتل شبة عمد في الحالات الاتية:
(ه)اذا ارتكب الجاني القتل بناء علي رضا المجني علية
(وكذلك جعلناكم امة وسطا"لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)