بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :- برئاسة السيد القاضي/ خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة وعضوية السيد القاضي/ محمد محرم محمد. والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي. بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي. أصــدرت الحــكـم الآتــــي في الطعن رقم 34 لسنة 29 قضائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي. الطاعنان : 1- .......... 2- مؤسسة ......... المطعون ضدهم : 1- النيابة العامة. 2- شركة ................ 3- شـــركة ............ 4- شــركة ............ الحكم المطعون فيه: صادرعــن محكمة........في الإستئنافات أرقام 60 ، 61 ، 62 /2006، 13/2007 بتـاريخ 26/3/2007 والـــــذي قضى أولاً :- في الإستئناف رقم 13 لسنة 2007 المقام من النيابة العامة بقبول الإستئناف شكلاً ، وفي الموضــــوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة المستأنف ضدهما ومعاقبة المستأنف ضده الأول بالغرامة خمسة آلاف درهم عن الإتهام المسند إليه، وبمعاقبة المستأنف ضدها الثانية بتغريمها مبلغ خمسة آلاف درهم عن الإتهــام المسند إليهــا وبمصادرة البضاعة المضبــوطة وإتلافها أصـولاً. ثانيـــــــــاً: في الإستئنافات أرقام 60 ، 61 ، 62/2006 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الإدعاءات المدنية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للمستأنفة الأولى والثانية والثالثة مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة درهم لكل منهما على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بالرسوم ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة في كل إستئناف من الإستئنافات الثلاثة.
المحكمـــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعـن – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيـابة العامة أسنـدت إلـى الطاعنين .......... و........ أنهما في يوم 6/4/2005 بدائرة .......:-
1- روجا بضاعة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للإستعمال مع علمهما بذلك.
2- باعا مواد مغشوشة مع علمهما بغشها.
3- باعا وحازا بقصد البيع قطع غيار السيارات عليها علامات تجارية مقلدة وموضوعه بغير حق مع علمهما بذلك.
وطلبت عقابهمـا بمـوجب المـواد 423/2 مـن قانون العقوبات والمواد 2/1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 4/79 في شأن الغش والتدليس في المعاملات التجـارية والمـادة (37) /د من القانـون الإتحـادي رقم 37/92 في شأن المعاملات التجارية المعدل بالقانون رقم 8/2002 في شأن حماية العلامات التجارية ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 30/11/2006 ببـراءة المتهمين ( الطاعنين ) مـن الإتهـام المسنـد إليهما – طعنت النيـابة العامة على هذا القضاء للثبـوت بالإستئناف رقـم 13/2007 كمـا طعـن المـدعون بالحـق المدني ( المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة ) على هـذا القضاء بالإستئناف أرقـام 60 ، 61 ، 62/2006 س جزاء أم القيوين ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 26/3/2007 في إستئناف النيابة العامة رقم 13/2007 بقبوله شكلاً وفي الموضوع وبالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضدهما ( الطاعنين ) ومعاقبة الأول بالغرامة خمسة آلاف درهم والثانية بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلافها وفي الإستئنافات أرقام 60 ، 61 ، 62/2006 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الإدعاءات المدنية والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بأداء للمستأنفة الأولى والثانية والثالثة عشرة آلاف وخمسمائة درهم لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت – ولم يلق هذا القضاء قبولاً لـدى المحكوم عليهمـا ( الطاعنين ) فأقامـا الطعن الماثل بتاريخ 17/ 4/2007 بطلب الحكم أصلياً بنقض الحكم وإلغائه والقضاء ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية وإحتياطياً النقض مع الإحالة.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب إذ أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين رغم خلو الأوراق من أي دليل مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً كما قدم المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة مذكرة جوابية إنتهت إلى طلب الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر من أن وزن الأدلة والبينات والأخذ بها وعدم الأخذ بها من صلاحيات محكمة الموضوع حسب ما يؤدي إلى إقتناعها مادام هذا الإقتناع مسبباً على أسباب سائغة وأن الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة التي إطمأنت إليها محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى ووزان بين أدلتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وإستدل على ثبوتها مما إستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها بأسباب سائغة بالقول " أن المحكمة ترى أن الأدلة المقدمة في الدعوى تكفي لثبوت الإتهام الموجه للمستأنف ضدهما ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستودع الذي ضبطت فيه البضاعة والتي أثبت تقرير المختبر الجنائي أنها مقلدة قد تم إستئجاره من المستأنف ضده الأول ( الطاعن الأول ) الشريك والمدير لشركة ........ الصادر عنها الشيكات قيمة إيجار المستودع وهو ما يدل دلالة واضحة على صلة المستأنف ضده الأول بالمستودع والبضاعة المضبوطة فيه .......... كما أن الثابت من تقارير المختبر الجنائي أن البضاعة المضبوطة مقلدة ولم يقدم المستأنف ضدهما ما يفيد عكس ذلك مما يتوافر معه علمهما بأنها مقلدة ويتوافر في حقهما ركني الجريمتين المسندتين إليهما.... ومن ثم فـإن ما ينعـاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل وينحل إلـى جـدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وزن الدليل وهـو مالا يجـوز إثـارته أمـام محكمة النقض بما يتعين معـه رفض الطعن موضوعاً.