logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-16-2015, 03:20 AM
  #1
mutasim hamdan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 6
04 ما بعد الاستئناف، ارجو الافادة

السلام عليكم،
شكرا لكم على هذا المنتدى الرائع و ذو الفائدة.
اخوتي، لقد حوكمت بتهمة خيانة امانة، و حُكمت بالبراءة، و بعد ان استأنفت النيابة حكمت المحكمة برفض الاستئناف شكلا و تاييد حكم البراءة، بعد صدور الحكم، طلب اعادة جواز سفري المحجوز لدى النيابة فرفضوا ذلك بحجة أن القضية ستحول الى المدعي العام و من ثم الى أبوظبي ولم افهم الموضوع تماما، و انه قد اضطر للانتظار شهرا حتى استلم جواز سفري، سؤالي هل من طريقة لتحصيل الجواز بطريقة اسرع؟ علما بان مشغلي يرفض اعادتي للعمل او حتى إعطائي راتبا خلال هذه المدة، و علما ان مشغلي هو المشتكي.
افيدونا جزاكم الله الخير.
mutasim hamdan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2015, 12:22 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
قد يكون الإجراء هو الطعن على الحكم أمام المحكمة الإتحادية العليا ،
وفترة الشهر هو لدراسة الملف والتقدم بالطعن أو التوقف عند حكم الإستئناف ، ومن ثم خلال فترة الشهر ستكون الأمور أوضح .
أما عن جهة عملك ورفضها إعادتك على رأس عملك ، فحاول تقديم إنذار قانونى مفاده ببراءتك فيما نسب إليك من إتهام ومن ثم يستوجب إعادتك على رأس عملك وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية .
وإذا لم يستجب فما عليك إلا التوجه إلى دائرة العمل والتقدم بشكوى عمالية ،
وعدم إعادتك على رأس عملك بعد البراءة يكون بمثابة فصل تعسفى يوجب التعويض ، ويمكنك المطالبة ببدل الفصل التعسفى وباقى مستحقاتك العمالية الأخرى والأجور التى لم تحصل عليها خلال فترة وقفك عن العمل .

قضت المحكمة الإتحادية " من النص في المادة 112 من قانون العمل على أن " يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل . وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه ، ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة ، فإذ صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل " مفادة أن صاحب العمل لا يلزم بأداء الأجر كاملاً في هذه الحالة إلا إذ كان عالماً بعدم صحة الاتهام الموجه إلى العامل وقت توجيهه إليه وقصد الكيد له بقصد الأضرار به ، ولا يكفي أن يكون صاحب العمل قد تسرع في توجيه الاتهام أو لم يكن محقاً في توجيهه إلى العامل . " طعن رقم 723 لسنة 23 القضائية ، صادر بتاريخ 11/5 / 2003 ( مدني ) "
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-28-2015, 03:57 AM
  #3
mutasim hamdan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 6
افتراضي

جزاك الله كل خير استاذ علي
mutasim hamdan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستئناف،, الافادة, ارجو


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:27 PM.