نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
العيادة هنا او المستشفى شخص اعتباري
وقد اجاز قانون العقوبات سؤالها عبر ممثلوها او مديروها طبقا للمادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي والتي جاء نصها على انه "الاشخاص الاعتبارية فيا عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات و المؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها .
و يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الاقصى على خمسين الف درهم ولا يمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة لها في القانون"
والواضح من الطرح ان هناك اتهام وجه الى شخص المتهم الذي قام بالتزوير ، فالعقوبة هناك تشمل المستشفى او العيادة مع شخص المتهم .
بالنسبة للتعويض هناك (فاذا كان المقصود منه تعويض المريض) فهذا يرجع الى الادعاء المؤقت بالتعويض الى صيرورة الحكم وتكون هناك دعوى مدنية ويمكن لصاحب الحق تقدير ضرره والذي يرجع الى تقدير المحكمة
اما عن الغرامة على المستشفى او العيادة فقد جاءت كحد اقصى 50.000 درهم وكذلك الامر في تقديرها يرجع الى عدالة المحكمة في ايقاعها
اما بالنسبة للابلاغ عن الواقعة الى الجهات المختصة ـ مثل وزارة الصحة او الدوائر الصحية ـ فمن الواجب علينا جميعا حماية الارض هذه من أي ضرر يقع على سمعتها من اشخاص يسعون الى بعض الاستغلال ايا كان نوعه .
فلابد من رفع الامر الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة حيال كون من تسول له نفسه ان يستغل مهنة الطب لمصالحه الشخصية رغبة منه في الاثراء.
فالانسان المريض بحاجة الى الرعاية والمتابعة وليس ان يكون بنكا متحركا يسحب منه المال في أي وقت
فعليكم مراجعة الجهة المختصة بتقبل الشكوى وتقديم كافة المستندات الدالة عليها بما فيها التحقيقات وامر الاحالة في الدعوى للتحقيق فيها كذلك من الجهة الادارية اضافة الى الاهم وهي الجهة القضائية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه