logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-15-2010, 11:38 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 65 لسنة 28 القضائية ـ جزائي

الطعن رقم 65 لسنة 28 القضائية ـ جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 30/9/2007
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي


موجز القاعدة :-
(1) بلاغ كاذب ـ محكمة الموضوع ـ قصد جنائي .
البلاغ الكاذب ـ البحث في صحته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ، استخلاص توافر القصد الجنائي من سلطة محكمة الموضوع .
القصد الجنائي في البلاغ الكاذب توافره متى كان المبلغ عالما بكذب الوقائع وقاصد الكيد و الاضرار بالمبلغ به .

(2) عقوبة ـ محكمة الموضوع ـ اعذار مخففة .
تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة منها من سلطة محكمة الموضوع .

(3) دعوى مدنية ـ دعوى جزائية ـ تعويض .
الدعوى المدنية التابعة تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجزائية .
مثال : لتوافر اركان المسئولية التقصيرية قبل المتهم وادانته وثبوت ركن الضرر الذي اصاب المدعي بالحق المدني ـ اثره ـ القضاء بالتعويض .


القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر من ان البحث في كذب البلاغ او صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون في اقتناعها وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة تلك المحكمة متى ابانت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله و لا عليها ان لم تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم ، كما انه من المقرر ان استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة متروك لمحكمة الموضوع متى بينت الحقيقى التي اقتنعت بها باسباب سائغة وان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر متى كان المبلغ عالما يكذب الوقائع وكان منتويا الكيد و الاضرار بالمبلغ ضده ، وان تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة من العقوبة امر موضوعي ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

[2] تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة من العقوبة امر موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .

[3] من المقرر قانونا ان الدعوى المدنية التابعة تدر وجودا وعدما على الدعوى الجنائي ـ لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم بالمطعون فيه قد دان الطاعنة لثبوت الاتهام والخطأ في حقها ومن ثم توافرت اركان المسئولية التقصيرية وثبوت ركن الضرر الذي اصاب المدعي بالحق المدني (المطعون ضده الثاني) ومن ثم يتعين القضاء بالتعويض ـ ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .

المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية ومن ثم فهو مقبولا شكلا ،،،،
وحيث ان وقائع الطعن تخلص حسبما تبين للمحكمة منمطالعة الحكم المطعون فيه وسار الاوراق ان النيابة العامة اسندت الى الطاعنة انها في يوم 20/11/2005 بدائرةابوظبي ابلغت كذبا وبسوء نية الجهات الادارية والقضائية بارتكاب المحامي -------- (المطعون ضده الثاني) امر يستوجب عقوبته جزائيا ـ تزوير في محرر عرفي ـ وهي تعلم ببراءته على النحو الوارد بالاوراق ، وطلبت عقابها بموجب المادة 276/1 من قانون العقوبات ومحكمة اول درجة قضت حضوريا بحلسة 14/5/2006 اولا في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم (الطاعنة) بان تؤدي للمدعي (الطعون ضده الثاني ) مبلغ 20.100 درهم على سبيل التعويض والزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة واذ لم ترتض المحكوم عليها (الطاعنة) على هذا القضاء اقامت الاستئناف رقم 859 لسنة 2006 جزاء ابوظبي حيث قضت محكمة ثاني درجة بجلسة 26/8/2006 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في شقيه الجزائي و المدني ـ طعنت المحكوم عليها (الطاعنة) على هذا القضاء بالطعن الماثل قيد بتاريخ 24/9/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والغائه والقضاء ببراءة الطاعنة .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه باسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبي و الاخلال بحق الدفاع على سند من القول (1) ان اقرارها بصحة البيع كان بتاريخ سابق لتاريخ بلاغها ضد المطعون ضده الثاني وانها لم تبلغ بالواقعة الا بعد ان اكتشفت تعرضها للنصب وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، (2) الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بتأييد الحكم المستأنف رغم عدم ثبوت ركني الجريمة المدانة بها ، (3) الاخلال بحق الدفاع لعدم رد الحكم المطعون فيه على ما دفعت به الطاعنة من عدم توافر اركان الجريمة المدانة بها ، (4) تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية رغم عدم توافر اركان المسئولية المدنية .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن ، كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية انتهت الى طلب الحكم برفض الطاعن والزام الطاعنة بمصروفات الدعوى في كافة مراحلها .
وحيث ان مما تتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه باسبابها الثلاثة الاولى في غير محله لما هو مقرر من ان البحث في كذب البلاغ او صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون في اقتناعها وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها من سلطة تلك المحكمة متى ابانت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله و لا عليها ان لم تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم ، كما انه من المقرر ان استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة متروك لمحكمة الموضوع متى بينت الحقيقى التي اقتنعت بها باسباب سائغة وان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر متى كان المبلغ عالما يكذب الوقائع وكان منتويا الكيد و الاضرار بالمبلغ ضده ، وان تقدير العقوبة وتوافر الاعذار المعفية او المخففة من العقوبة امر موضوعي ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .
وحيث انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احاط بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة وحقق اركانها القانونية على سند مما جاء باسباب سائغة الى ثبوت تهمة البلاغ الكاذب في حق الطاعنة على سند مما جاء باسباب الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه من ان المحكمة على يقين ان البلاغ الكاذب قد صدر عن محض ارادة المتهمة ومن تلقاء نفسها بهدف ايقاع الجزاء الجنائي بالمدعي بالحق المدني (المطعون ضده الثاني) ، وكان الامر المبلغ عنه غير صحيح ويخالف حقيقة الواقع و الوقائع التي تضمنها مكتوبة برمتها بما احتوته على تشويه واية ذلك ان المتهمة (الطاعنة) باعت بمحض ارادتها الفيلا محل الواقعة تم البيع عن طريق المزايدة امام المحكمة الرشعية وبسعر يزيد عن السعر الذي حددته لجنة المصالحة واقرت امام القاضي الشرعي بصحة البع واستلام المتبقي من الثمن ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه باسبابه الثلاثة الاولى في غير محله مستوجبة الرفض .
وحيث ان السبب الرابع من اسباب الطعن فانه غير منتج لما هو مقرر قانونا ان الدعوى المدنية التابعة تدر وجودا وعدما على الدعوى الجنائي ـ لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم بالمطعون فيه قد دان الطاعنة لثبوت الاتهام والخطأ في حقها ومن ثم توافرت اركان المسئولية التقصيرية وثبوت ركن الضرر الذي اصاب المدعي بالحق المدني (المطعون ضده الثاني) ومن ثم يتعين القضاء بالتعويض ـ ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .
وحيث انه لما تقدم فقد توجب القضاء برفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2010, 01:15 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك ..

لكـ مني أجمل تحيهـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2010, 02:01 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

والبركة ان شاء الله تشملج
شكرا عالمرور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2010, 05:37 PM
  #4
الحقانية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 172
افتراضي

مجهود طيب أخي الكريم.
الحقانية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2010, 07:03 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر عالمرور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 AM.