أركان جريمة غسل الأمـوال
يشترط القانون فىبعض الجرائم توافر شرط اضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية او قانونيةويحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة .
مثال ذلك تسليم مالمنقول الى الغير بناء على احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جريمة خيانة الأمانة(المادة 341 عقوبات ) وتوافر صفة الموظف العام فيمن يرتكب جريمة الرشوة .
ويجب حتى يكون الشرط المفترض عنصرا فى الهيكل القانونى للجريمة انيوجب القانون توافره إما من اجل وجود الجريمة أو من اجل اعتبارها من وصف قانونىمعين ( جناية أو جنحة)
جريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم لها جانبانجانب مادى تتمثل فيما يصدر عن مرتكبيها من أفعال وما يترتب عليها من آثار اى المظهرالذى تبرز به الى العالم الخارجى وهو ما يطلق عليه الركن المادى .
أماالجانب الثانى فهو جانب نفسى يتمثل فى الإدراك والتمييز ( الاهلية الجنائية ) - والإثم الجنائى الذى يتمثل فيما يدور فى نفس مرتكبها اى ما يتوفر لديه من علم ومايصدر عن إرادته وهو ما يطلق عليه الركن المعنوى اى الإرادة الآثمة التى يقترن بهاالفعل .
وتطبيق على ذلك على جريمة غسل الأموال نحو الاتى :
الشرطالمفترض :
وهو الجريمة الأصلية أو الأولية فجريمة غسل الأموال تعد جريمة اثراو نتيجة شأنها فى ذلك شأن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ومن ثم فهى تفترض وجودامسبقا لجريمة جنائية حقق مرتكبها فائدة او منفعة مباشرة او غير مباشرة
وهذهالجريمة السابقة هى ما نص عليها القانون المصرى على سبيل الحصر فى المادة ( 2 ) منقانون مكافحة غسل الاموال وهى :
1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهروالمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها
2- جرائم اختطاف وسائل النقلواحتجاز الأشخاص
3- الجرائم التى يكون الإرهاب –بالتعريف الوارد بالمادة ( 86) من قانون العقوبات-أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
ويقصدبالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذالمشروع اجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمعوأمنه للخطر ،إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريضحياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أوبالأموال أو بالمبانى أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليهاأومنع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالهم أوتعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
كما يقصد بتمويل الإرهاب تقديمأو توفير الاموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية .
4- جرائماستيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
5- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
6- الجنايات والجنح المضرةبأمن الحكومة من جهة الداخل
7- جرائم الرشوة
8- جرائم اختلاس المال العاموالعدوان عليه والغدر
9-جرائم المسكوكات والتزييف
10- جرائم التزوير
11- جرائم سرقة الاموال واغتصابها
12- جرائم النصب وخيانة الأمانة
13- جرائم التدليس والغش
14- جرائم الفجور والدعارة
15- الجرائم الواقعة علىالآثار
16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة
17 الجرائمالمنظمة عبر الحدود التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها
الركن المادى للجريمة :
هو سلوك اجرامى يصدر من الفاعل لتحقيق نتيجةمعينة لذا فان عنصر السلوك او النشاط الاجرامى فى ظل القانون المصرى يتسع مفهومهليشمل السلوك الايجابى إضافة الى الامتناع او النشاط السلبى . . وهذا السلوك ينطوىعلى اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها او استبدالها أوإيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها او التلاعب فى قيمتها .
وجريمة غسل الأموال من جرائم الخطر ومن ثم لا يتطلب تحقيقها نتيجة إجراميةفالنتيجة تندمج فى السلوك .
الركن المعنوى للجريمة :
الركنالمعنوى للجريمة هو علاقة تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجانى تتمثل فى سيطرةالجانى على الفعل واثاره وجوهر هذه العلاقة العلم والإرادة .
والقصد الجنائىنوعين احدهما عام وهو علم الجانى بأن المال موضوع الغسل متحصل من إحدى الجرائمالمنصوص عليها فى المادة(2 )واتجاه إرادته لذلك .
والأخر خاص وهو تعمد نتيجةمعينة أو ضرر خاص ،فجريمة غسل الأموال جريمة عمدية يلزم لوقوعها توافر القصدالجنائى لدى الجانى بعنصريه العلم والإرادة اى يجب ان يعلم الجانى ان المال محلالغسل متحصل من إحدى الجرائم التى نص عليها القانون فى المادة الثانية على سبيلالحصر.
فإذا كان الجانى يجهل ان المال متحصل من اى من هذه الجرائم فلايتوافر القصد الجنائى العام لديه وبالتالى لا تقوم الجريمة .
القصد الجنائىالخاص :
بالإضافة إلى القصد الجنائى العام استلزم القانون توافر القصدالجنائى الخاص حيث تنص المادة ( 1 / ب ) من القانون الى ان المقصود من غسل الاموالإخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيرحقيقته دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منهاالمال وقد توافر العلم بطبيعة المال .
إشكاليات قانون مكافحة غسل الأموال :-
- النطاق الزمنى لتحقق القصد الجنائى فيما يتعلق بركن العلم به لان تحديدهذا النطاق يتوقف عليه تحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل الاموال من حيث كونها منالجرائم الوقتية او المستمرة .
ومؤدى ذلك بأن إسباغ وصف الجريمة الوقتية علىجريمة غسل الاموال يتعين معه توافر العلم بحقيقة المال محل الجريمة وقت بدايةارتكاب السلوك المادى للجريمة ، اى تعاصر ركنيها المادى والمعنوى لحظة بدء النشاطاو السلوك المؤثم ايا كانت صورته حتى تتوافر المسئولية الجنائية لمرتكب هذا السلوك، وعليه فان الجريمة فى هذه الفرضية تكون قد استكملت كافة الأركان المــكونة منهاوالمتمثلة فى ركنــــها الـمــــادى
والمعنوى ، فإذا ثبت توافر عنصر العلم بعداستكمال السلوك فان الجريمة لا تتحقق .
وفى الفرضية الثانية فان إسباغ وصفالجريمة المستمرة على جريمة غسل الأموال يقتضى أن يتوافر ركنها المعنوى وتحديداعنصر العلم فى اى وقت بعد البدء فى ارتكاب السلوك الاجرامى ، ومن ثم فانه لا يشترطتوفر العلم لحظة ارتكاب السلوك المادى المكون للجريمة وإنما يكفى ان يتوافر العلمبمصدر المال غير المشروع فى اى لحظة تالية بعد ارتكاب السلوك المادى للجريمة .
وفى تأييد المذهبين اللذان تناولا وصف جريمة غسل الأموال فاننى أرجحالمذهب الذى يرى أن جريمة غسل الأموال تعتبر من الجرائم المستمرة ومن ثم فانه منالمتصور أن يتراخى توافر عنصر العلم فى القصد الجنائى ، بالأصل غير المشروع للمالمحل الجريمة الى وقت لاحق على القيام بالسلوك المادى المكون لركنها المادى.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه