logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-27-2010, 11:31 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 4 لسنة 23 القضائية جزاء

الطعن رقم 4 لسنة 23 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/10/2001
برئاسة القاضي عمر بخيق العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و عادل عبد الحميد


موجز القاعدة :-
لمحكمة الاستئناف وفي محكمة موضوع ـ سلطة القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة المتهم المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت ـ شرطه ـ ان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليه عن بصر وبصيرة .
مثال : في قضية عمل فيها المتهم و هو اجنبي لدى غير كفيله دون الالتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة ، قضت فيها محكمة الاستئناف بالغاء حكم الادانة وببراءة المتهم ملتفتا عما هو ثابت في التحقيقات باقراره ان المتهم الثاني قان بتشغيله لدى شركة اخرى غير الكفل وانه نقل تسع حمولات حجارة بالسيارة مما يعيبه بالقصور .


القاعدة القانونية :-
من المقرر انه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محضت الدعوى و احاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ع بصر وبصيرة .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير اتلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحبق ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل ان النيابة العامة اتهمة كلا من (1) ------ "المطعون ضده" ـ (2) ----- بانهما بتاريخ 7/10/2000 بدائرة الذيد :-
المتهم الاول وهو اجنبي عمل لدى غير الكفيل دون الالتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة على النحو الموضح بالاوراق .
المتهم الثاني استخدم اجنبيا ـ المتهم الاول ـ على غير كفالته دون الالتزام بالشروط و الاوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت معاقبتهما بالمادة 1 ، 11 ، 34/1 مكرر 1 ، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و اقامة الاجانب ، ومحكمة اول درجة قضت بتاريخ 15/11/2000 حضوريا بتغريم المتهم الاول ثلاثمائة درهم وابعاده خارج البلاد وبتغريم المتهم الثاني الفي درهم ، فاستأنف المحكوم عليه الاول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1400 لسنة 2000 ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 24/12/2000 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبالاجماع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا باعلان براءة المستأنف "المطعون ضده" من التهم المسندة اليه فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه بالبراءة على ان المتهم الثاني الذي عل لديه المطعون ضده ليس له يد في تشغيل العمال لدى مؤسسة ---- للنقليات وان كل ما في الامر انه يعمل سائقا وانه احمد عمالها وليس مسئولا عنها وان الدليل قبل المطعون ضده غير كاف مع ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده عمل سائقا للمركبة المكيانيكية العائدة لشركة ----- للنقليات العامة وهي ليست كفيلته وان كفيله جهة اخرى ويستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة العمل لدى غير الكفيل واسس قضاءه على قوله "وحيث ان البين من الاوراق انها جاءت خالية مما يدل على ان المتهم الثاني الذي لم يستأنف الحكم له يد في تشغيل العمال لدى مؤسة ---- للنقليات وان كل ما في الامر انه يعمل بها سائقا اي احد عمالها و ليس مسئولا عنها او مديرا لها و ان هذا كان دفاعه في جميع مراحل الدعوى ، فضلا عن ان المستأنف "المطعون ضده" نفسه ايد ذلك في جميع مراحل الدعوى ما عدا ما جاء على لسانه في محضر ضبط الواقعة الام الذي يكون معه الدليل بالاوراق قبل المستأنف غير كاف لتقديمه للمحاكمة ومن ثم عقابه لانه لم يثبت بيقين انه يعمل فعلا لدى تلك المؤسسة ، كما ان الثابت بالاوراق ان له كفيلا اخر ومن ثم يكون الاتهامالمسند له لا دليل عليه يكفي لادانته لاسيما وانه انكر امام هذه المحكمة الامر الذي ترى فيه هذه المحكمة عملا بحكم المادة 211 من قانون الاجراءات الجزائية براءته من التهمة المسندة اليه.
لما كان ذلك وكان من المقرر انه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محضت الدعوى و احاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ع بصر وبصيرة ، لما كان ذلك كان الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المطعون ضده و احال عليه الحكم المطعون ضده واحال عليه الحكم المطعون فيه بصدد بيانه لواقعة الدعوى قد سجل في مدوناته انه ثابت من اقوال المطعون ضده بالتحقيقات انه عمل على المركبة العائدة لشركة ---- للنقليات العامة قبل اربعة ايام من تاريخ وقوع الحادث المروري له وانه حدد الحمولات التي قام بنقلها بعشر حمولات مقابل ثلاثين درهما لكل حمولة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل الذي اورده الحكم المستأنف في مدونات وله اصله الصحيح من التحقيقات حسبما هو ثابت بها حيث اقر المطعون ضده بان المتهم الثاني هو الذي قام بتشغيله لقاء مبلغ ثلاثين درهما عن كل حمولة و انه نقل تسع حمولات من الحجارة الكبيرة واعطاه مائتي درهم مقابل ذلك و ان كفيله صاحب مؤسسة ---- للنقليات قد باع الشاحنى التي يعمل عليها وتركه من دون عمل دلة شهرين ولم يقم باعطائه اجرا مما دعاه الى ترك العمل لديه و التوجه الى مؤسسة ---- للنقليات العامة لديهم ، واذ لم تدل المحكمة برأيها في في هذا الدليل بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة به الماما شاملا ولم تقم بما ينبغى عليها من وجوب تمحيص الادلة المعروضة عليها واكتفت بالقول ان الدليل في الاوراق غير كاف لتقديم المطعون ضده للمحاكمة فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه مع الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية الى المحكمة الاستئنافية التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 01:10 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم يمينك أخوي..

وعساك ع القوة..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2010, 11:38 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يسلمج اختي الصغيرة
ان شاء الله تفيدكم في دراستكم
والله يوفقج فيما يحبه ويرضاه ولكل المسلمين
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2010, 04:20 PM
  #4
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

مشكور آخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2010, 12:43 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يعافيج الدبلوماسية عالمرور
ولا تنسيني من صالح دعاج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:02 PM.