لدى محكمة أبو ظبي الأبتدائية
دائرة الأمور المستعجلة
الدعوى رقم لسنة 2011 مستعجل
السيد قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة أبو ظبي
تحية طيبة وبعد
مقدمه من :
المستشكل :
ضـــــــــــــــد
المستشكل ضده
بتاريخ / / صدر لصالح المستشكل ضده ضد المستشكل الحكم رقم ...... لسنة ايجارات أبو ظبي
والذى جرى منطوقه :
(( يكتب منطوق الحكم الصادر فى القضية ))
وحيث أن هذا الحكم قد صدر بناء على مستندات ووقائع لا تخص المستشكل ولعدم صفة المستشكل ضده فى إقامة هذه الدعوى .
وإنتفاء صفة المستشكل ضده كون أنه ليس له أى صفة فى التعامل بينه وبين المستشكل .
فالثابت أن المستشكل لم يعلن فى أى مرحلة من مراحل الدعوى سواء الدعوى الايجارية او التنفيذ .
والثابت من حافظة المستندات أن المستشكل قد قام بتأجير الفيلا موضوع الدعوى من المالك الأصلى ويدعى / حسب ما هو ثابت من الحافظة وعقد الايجار .
المستشكل ضده قام بسداد كامل القيمة الايجارية للمدعو / مالك الفيلا وثابت ذلك من إيصال السداد المرفق .
وحيث أن المستشكل ضده قد قام بالحجز على أموال المستشكل دون وجه حق ودون ما يكون له صفة كون أن العلاقة الايجارية بين المستشكل والمالك الأصلى للفيلا وليس بين المستشكل والمستشكل ضده .
وحيث ان المستشكل ضده قد قام بحجز الاموال المودعة لدى بنك والخاصة للمستشكل وقدرها درهم .
وحيث ان الاموال المحجوزة للمستشكل لصالح المستشكل ضده قد تمت باجراء باطل حيث أن الحكم قد صدر لصالح المستشكل ضده بمستندات تم التدليس بها على المحكمة ولعدم حضور المستشكل ضده الي جلسة من الجلسات .
ولما كان الاشكالفي التنفيذ هو منازعة وقتيهمن منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوىلقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه .
و بما انالاشكالهو منازعة وقتيه لذا يجبان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحمايةوقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية.
أ-الاستعجال
لم يشترطالمشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجلوانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرارالتنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوزلطالب التنفيذ اثبات عكسه
ب- رجحان وجود الحق
وحيث أن الثابت أن المستشكل قد قام بسداد القيمة الأيجارية للمالك الذى حرر بينه وبين المستشكل عقد الايجار وليس بين المستشكل والمستشكل ضده .
فالمستشكل ضده قد أنتهى عقد الايجار المحرر بينه وبين المستشكل وتم رجوع الفيلا إلى المالك الذى قام بتحرير عقد جديد بينه وبين المستشكل مما ينفى صفة المستشكل ضده فى الدعوى وفى أقامة الحجز على أموال المستشكل .
ولما كان هو الأشكال الأول الذى يقيمه المستشكل فقد أوجب القانون وقف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الأستشكال .
وقضت محكمة النقض المصريه
{ الاشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متي كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم اما اذا كان سببه حاصلا قبل صدور هذا الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به علي من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوي أم كان لم يدفع به }
نقض 14/6/1934الطعن 83 س 3 ق
يلتمس المستشكل من هيئتكم الموقرة :-
أولا : قبول الأشكال شكلا
ثانيا وفى الموضوع :
1- وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 20 والصادر لصالح المستشكل ضده .
2- إلزام المستشكل ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية