نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1998 جزاء
الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1998 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/6/1998
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد مصطفى الخالدي
(1) وكالة. استثمار. تبديد.
مجرد وقوع خسارة في معاملات قام بها الوكيل في عقد الاستثمار ـ في مجال يتوقع فيه الربح والخسارة وفقا للعقد المبرم معه. لا يتحقق به القصدالجنائي لجريمة التبديد.
(2) تمييز "نطاق الطعن".
اتصال الاوجه التي بني عليها النقض ـ بغير الطاعن من المتهمين معه ممن استأنفوا الحكم الابتدائي. اثره وجوب نقض الحكم بالنسبة اليهم ولو لم يقدموا طعنا.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه